المبدأ أصول – طعن – قرار ناقض .من المحامون 2003

القضية 384 أساس لعام 2001
قرار 114 لعام 2001
تاريخ 24/1/2001
محكمة النقض – الدائرة الجزائية – الغرفة الجنحية.
المبدأ أصول – طعن – قرار ناقض .
لا يجوز للطاعن أن يطعن ثانية بعد أن صدر بحقه القرار الناقض برفض الطعن .
النظر في الطعن
حيث يثبت من ملف الدعوى أن الطاعن … قد سبق وصدر بحقه القرار الاستئنافي بتاريخ 1/4/ 1996 وتقدم بطعنه على القرار المذكور بموجب لائحة طعنه المؤرخة في 9/5/1996 وصدر بحقه القرار الناقض رقم 3826 تاريخ 23/6/1996 يرفض الطعن موضوعاً .
ولما كان لا يجوز للطاعن … أن يطعن ثانية بعد أن صدر بحقه القرار الناقض المشار إليه أعلاه فإن طعنه والحالة ما ذكر مردود شكلاً .
لذلك تقرر بالإجماع
– رد الطعن شكلاً .