المبدأ أصول طعن للمرة الأولى فصل تحكيم نفقة . من محامون 2002

المبدأ أصول طعن للمرة الأولى فصل تحكيم نفقة .
القضية 1353 أساس لعام 2000 .
قرار 1549 لعام 2000 .
تاريخ 24/7/2000 .
محكمة النقض الغرفة الشرعية .
المبدأ أصول طعن للمرة الأولى فصل تحكيم نفقة .
ما هو قابل للفصل يمكن لمحكمة النقض أن تبت به وإن كان الطعن يرفع إليها للمرة الأولى .
تعين من هو حكم عن الزوج ومن هو حكم عن الزوجة خاص بالحكمين من الأهل .
نفقة الكفاية في غير المدن الكبرى تقدر بسبعمائة ليرة سورية شهرياً .
أسباب الطعن
1 تقرير الحكمين وإجراءات التحكيم اتسمت بالعجلة الزائدة .
2 والحكمين لم يقوما بمهمتهما الأساسية وهي السعي للإصلاح بين الزوجين .
3 إجراءات التحكيم باطلة لأنها عقدت بحضور الزوجة فقط وقد تعذر على الزوج وهو عسكري مجند الحضور إلى الجلسات لعدم منحه الإذن الحقيقي من منطقته العسكرية ولذلك فإن إجراءات التحكيم باطلة .
4 المحكمة لم تحدد من سمي للتحكيم من الحكمين عن الزوج ومن سمي منهما عن الزوجة.
5 الطاعن قدم للمحكمة ما يشعر بأنه عسكري مجند وتقدير نفقة مرتفعة لزوجته بهذا الشكل فيه إرهاق له ولأنه لا مورد له . وطلب نقض القرار .
في القضاء
حيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشروطه مما يوجب قبوله شكلاً .
وحيث أن أسباب الطعن الثلاث الأولى لا ترد على القرار المطعون به وذلك لأنها تنصب في واقع الحال على قناعة الحكمين وهي مما لا يدخل تحت رقابة محكمة النقض كما استقر على ذلك الاجتهاد . إضافة إلى أن القاضي مصدر القرار المطعون به اعتمد تقرير الحكمين أساساً للحكم بدعوى التفريق للشقاق التي رعتها الزوجة بعد أن تبين له سلامة إجراءات التحكيم وذلك لأن أحكام الفقرة الثانية من المادة /113/ من قانون الأحوال الشخصية السوري أجازت للحكمين متابعة إجراءات التحكيم بمواجهة أحد الزوجين مادام الزوج الأخر قد أبلغ أصولاً المواعيد اللازمة فتخلف ولأن ما ذكر وكيل الطاعن من أنه يتوجب تسمية من هو عن الزوج من الحكمين ومن هو عن الزوجة عندما يكون الحكمان من غير الأهل سند له في القانون وهو أمر يخص الحكمين من الأهل حصراً الأمر الموجب لتقرير رد تلك الأسباب كافة . وحيث أن سبب الطعن الرابع يرد على القرار المطعون به وذلك لأن المادة /76/ من قانون الأحوال الشخصية أوجبت على القاضي تقدير نفقة لا تقل عن حد الكفاية للزوجة المستحقة لنفقة وما قدره القاضي مصدر القرار الطعين للمدعية هو نفقة يسر ومقدارها يتجاوز نفقة الكفاية التي دأبت المحاكم الشرعية على تقديرها نفقة كفاية للزوجات في المدن الكبرى في القطر الأمر الموجب لنقض ما قضى به الحكم لجهة مقدار النفقة المتوجبة للزوجة مادام الطاعن لم يطعن في استحقاقها للنفقة من حيث المبدأ . وحيث أن ما هو قابل للفصل به يمكن لهذه الهيئة أن تبت به وإن كان الطعن يرفع إليها للمرة لأولى . وحيث أن المحكمة تقدر النفقة المتوجبة للزوجة ولتأمين كفايتها في غير المدن الكبرى بالقطر بسبعمائة ليرة سورية شهرياً مما يوجب إلزام الزوج بها منذ الادعاء وعلى أن تستحيل إلى نفقة عدة منذ الحكم . لذلك وسنداً لأحكام المواد /250/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً بشكل جزئي ونقض ما قضى به الحكم الطعين في الفقرة الثامنة منه لجهة نفقة الزوجة والحكم بإلزام الزوج المدعى عليه بدفع نفقة كفاية لزوجته المدعية قدرها سبعمائة ليرة سورية شهرياً تسري منذ بدء الادعاء الواقع بتاريخ 7/10/1998 وتنقلب إلى نفقة عدة منذ الحكم بالتفريق الصادر عن المحكمة الشرعية في الرقة بتاريخ 31/7/1999 .
3 رد الطعن فيما سوى ذلك وتصديق كافة فقرات الحكم المطعون به الباقية غير ما هو موضوع الحكم في الفقرة الثانية من هذا القرار .
مجلة المحامون 34 لعام 2002 ص296