المبدأ أصول طعن مخالفة القانون إثبات . من محامون 2002

المبدأ أصول طعن مخالفة القانون إثبات .
قرار 779 لعام 2000
تاريخ 21/5/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية

المبدأ أصول طعن مخالفة القانون إثبات .
لم يجز القانون الطعن في الأحكام إلا إذا شابها مخالفة للقانون ولا سبيل للنعي على حكم بمخالفة القانون إلا فيما أبدي من وجوه الدفاع أمام المحكمة .
أسباب الطعن
1 الطاعنة اشترت من المطعون ضدها تمام العقار 1950 مقسم /5/ منطقة تاسعة بحلب ودفعت مبلغ 150 ألف ليرة سورية واستلمت الدار وبقي بذمتها مبلغ 600 ألف ليرة سورية تدفع عند الفراغة .
2 لقد كلفت المحكمة إثبات الدعوى للطاعنة وقد عجزت عن ذلك حيث كان عقد البيع معقود وقد وجدته مؤخراً وتبرز صورة عنه مع الطعن .
3 المطعون ضده أقر بصحة البيع بصورة غير مباشرة فلقد أرسل للطاعنة إنذار عن طريق الكاتب بالعدل يطلب فيه تسديد الثمن والطاعنة تبرز صورة عن الإنذار مع الطعن .
في المناقشة والرد على أسباب الطعن
حيث إن دعوى المدعية الطاعنة سامية تقوم على أن المدعى عليه محمد مجد… يملك تمام المحضر 1950/5 منطقة تاسعة بحلب وهو عبارة عن دار للسكن وقد باعه للمدعية وسلمته مبلغ 150 ألف ل. س. واستلمت الدار وبقي من الثمن 600 ألف ليرة سورية تدفع حين الفراغة .
لذلك فإن المدعية تطلب تثبيت البيع وتسجيله باسمها بالسجل العقاري بعد أن سدد الثمن المتبقي حين التنفيذ .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى لعدم الثبوت .
وإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم البدائي .
وعليه ولما كانت المدعية تدعي شراء العقار وقد كلفت محكمة أول درجة المدعية لإثبات الدعوى بسبب إنكار المدعى عليه لدعوى المدعية وقد تغيبت عن الحضور دون الإثبات فصدر الحكم برد الدعوى .
ولدى استئناف المدعية للقرار البدائي لم تبرز أي عقد بيع وشراء وإنما اكتفت بالقول بأن العقد لدى المدعى عليه … ثم كررت أقوالها .
وبما أن الدعوى قدمت بدون أي دليل .
وبما أن الاجتهاد مستقر على أن المحكمة غير مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم التي تثبت الادعاء والطلبات كما أنها ليست مكلفة بسؤالهم والاستيضاح منهم عن الأدلة ولا هي مكلفة بجلب أوراق غير تلك التي يقدمها الخصوم إذ إن ذلك منوط بهم وتقع على عاتقهم مسؤولية تقديم الأدلة .
وإذا كان القرار المطعون فيه قد رد الدعوى لعدم الإثبات وإبراز أوراق تؤيدها .
وإذا كانت المدعية الطاعنة قد أبرزت مع لائحة الطعن صورة عقد بيع وصورة إنذار غير مصدقة فإن هذه الوثائق لا تفيد في شيء بحسبان أن للطعن حقوقه خاصة حرم فيها القانون على محكمة النقض إعادة النظر بالموضوع للفصل فيه من جديد وجعل مهمتها تقتصر على القضاء في صحة الأحكام من قبل أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع .
وكذلك يقوم على هذا الحظر على أن القانون لم يجز الطعن في الأحكام إلا إذا شابها مخالفة للقانون ولا سبيل للنعي على حكم بمخالفة القانون إلا فيما أبدي من وجوه الدفاع أمام المحكمة التي أصدرته . وعلى هذا فإن بناء الحكم على الرد لعدم الثبوت والوثائق المؤيدة للدعوى لا يتيح للطاعن استدراك ذلك أمام محكمة النقض لأن في ذلك نقض لكل القواعد الآنفة الذكر .
وعلى هذا الأساس لا يجوز لأي من الطرفين تقديم أوراق وأدلة جديدة أمام هذه المحكمة .
القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع أحكام القانون وأسباب الطعن لم ترد عليه ويتعين معه رفض الطعن.
لذلك تقرر بالإجماع
رفض الطعن موضوعاً .