المبدأ أصول عدم مسؤولية حق شخصي . من محامون 2002

المبدأ أصول عدم مسؤولية حق شخصي .
القضية 8597 .
أساس لعام 2000 .
قرار 10292 لعام 2000 .
تاريخ 20/9/2000 .
المبدأ أصول عدم مسؤولية حق شخصي .
الحكم بعدم المسؤولية يستدعي حكماً عدم البحث بالحق الشخصي .
في الموضوع
حيث إن الحكم بعدم المسؤولية يستدعي حكماً عدم البحث بالحق الشخصي مما يعني أن تبحث المحكمة بالجرم من عدمه وتقرر عدم المساءلة من عدمها لإغذا ما انتهت إلي نتيجة اقتنعت بها فلها أن تقرر عدم البحث بالحق الشخصي استناداً للبراءة وعدم المساءلة .
وحيث إن النتيجة جاءت رغم عدم وضوحالحيثيات إلا أنها صدقت الحكم بعدم المساءلة مما يعني قناعتها بها مما لا تنال الأسباب المثارة للحق الشخصي ويستوجب رفضها .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
رفض الطعن موضوعاً .
مجلة المحامون ص519 العدد 56 لعام 2002