Call us now:
المبدأ أصول قاض اشتراكه في مرحلتين عدم الصلاحية .
قرار 776 لعام 2000
تاريخ 21/5/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ أصول قاض اشتراكه في مرحلتين عدم الصلاحية .
متى قامت بالقاضي حالة عدم الصلاحية أصبح غير صالح للنظر في الدعوى وممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم عنها ووجب عليه أن يتنحى عن نظر الدعوى .
إذا سبق للقاضي إصدار القرار المستأنف فلا يجوز له الاشتراك في القرار الاستئنافي .
أسباب الطعن
1 الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه شكلت من رئيس ومستشارين أحدهما المستشار خلف … كما هو وارد في بداية القرار وقد وقع على القرار المستشار نزار … علماً بأنه هو الذي اصدر القرار البدائي .
2 لم تناقش المحكمة الدفوع وأسباب الاستئناف .
3 إن مرور أكثر من أربعين عاماً على وضع الإشارة لا يعتبر بقاء الدعاوى سارية حتى اليوم .
4 أخطأت المحكمة حين كلفت الجهة الطاعنة بيان مصير الدعاوى .
5 لا توجد أية مصلحة للجهة المطعون ضدها في بقاء الإشارات .
6 ليس من حق أملاك الدولة بالاعتراض .
في المناقشة والرد على أسباب الطعن
حيث إن دعوى الجهة المدعية الطاعنة تقوم على طلب رفع إشارات دعاوى وضعت على صحائف العقارات التي تملك فيها أسهماً .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى لسبق أوانها .
وإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم البدائي .
وعليه ولما كان ثابت من جلسة 7/6/ 1999 وهي جلسة إصدار الحكم المطعون فيه أن الهيئة مشكلة من السادة
عبدالوهاب رئيساً وحسين ونزار مستشارين.
وحيث إن مقدمة الحكم تتضمن الهيئة المشكلة من السادة عبد الوهاب رئيساً وحسين وخلف مستشارين .
في حين أن الحكم موقع من المستشار نزار كما أن الحكم صدر بتاريخ 6/6/1999 في حين أن جلسة إصدار الحكم كانت بتاريخ 7/6/1999 .
ولما كان الحكم البدائي المستأنف كان قد أصدره المستشار نزار عندما كان قاضياً بدائياً .
وحيث إن المستشار نزار اشترك في إصدار الحكم الاستئنافي لأنه موقع منه .
وحيث إن سبق القاضي المذكور إصداره للقرار المستأنف لا يجيز له الاشتراك بالحكم الاستئنافي .
ومتى قامت بالقاضي حالة عدم الصلاحية أصبح غير صالح للنظر في الدعوى وممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم عنها ووجب عليه أن يتنحى عن نظر الدعوى فإذا نظرها رغم ذلك ترتب البطلان .
وبما أن جلسة النطق بالحكم كانت في 7/6/ 1999 .
وإن إصدار الحكم كان في 6/6/1999 .
وإن اشتراك المستشار نزار في جلسة النطق بالحكم يجعل الإجراءات باطلة ويجعل الحكم الذي تبنى عليه باطلاً مما يتعين نقض القرار لهذا السبب وهذا يغني عن بحث باقي الأسباب ويمكن للجهة الطاعنة إثارة كافة الدفوع والأسباب أمام المحكمة .
لذلك تقرر بالإجماع
نقض الحكم المطعون فيه .