Call us now:
المبدأ أصول قرار نقض التزام محكمة الموضوع .
القضية 423 .
أساس لعام 2000
قرار 453 لعام 2000
تاريخ 25/3/2000
المبدأ أصول قرار نقض التزام محكمة الموضوع .
على محكمة الموضوع الالتزام بقرار محكمة النقض بقوة القانون .
أسباب الطعن
1 المحكمة في قرارها لم تناقش الرسائل الغرامية التي أرسلها المدعى عليه للمدعية والتي ثبت إنها بخط المدعى عليه وهي دليل خطي كامل .
2 شهادة الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة أكدوا وجود العلاقة بين الطاعنة والمطعون ضده والمدعى عليه أكد بنفسه وجود هذه العلاقة واستمرارها لمدة ستة أشهر .
3 المحكمة لم تأخذ بأثر الحكم الجزائي الذي أدين بمقتضاه المدعى عليه والذي أكد وجود علاقة الزواج وكافة أركانها .
وطلبت نقض القرار والحكم من قبل الهيئة بإثبات الزواج ونسب الولد إلى والديه لأن الطعن يرفع للمرة الثانية إليها .
في القضاء
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلاً .
وحيث إن أسباب الطعن ترد كافة على القرار الطعين الذي لم يجر الالتزام في أسباب الحكم منه بما ورد في قرار هذه الهيئة الصادر بتاريخ 24/9/1996 مما يعتبر مخالفة قانونية لأن على محكمة الموضوع الالتزام بقرار محكمة النقض بقوة القانون . وهذا بحد ذاته سبب لنقض القرار الذي جاء بمعالجة سطحية لمشكلة إنسانية واجتماعية وخاصة منها ما تعلق بالولد القاصر الذي يجوز إثبات نسبه حتى وإن ثبت إن ولادته كانت من زواج فاسد أو من وطء بشبهة الحل سندا لأحكام المادة /133/ من قانون الأحوال الشخصية السوري لعام 1953 مما يقرر التوجه نحو نقض القرار الذي لم تجر فيه مناقشة صحيحة لشهادات الشهود والأدلة الخطية المبرزة والحكم الجزائي الذي يفترض إنه عنوان الحقيقة والذي جرى بمقتضاه تجريم المدعى عليه جزائيا بما ادعت عليه به الطاعنة .
لذلك وسندا لأحكام المواد /250/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية .
فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون به .
3 نشر الدعوى أمام هذه الهيئة لورود الطعن إليها للمرة الثانية ودعوة الأطراف لجلسة تعقد بتاريخ ……
مجلة المحامون ص18 العدد 12 لعام 2002