Call us now:
المبدأ أصول قرار هيئة عامة خطأ مادي وقانوني عدول عن قول الطلاق من النظام العام .
قرار 1662 لعام 2000
تاريخ 26/8/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية
المبدأ أصول قرار هيئة عامة خطأ مادي وقانوني عدول عن قول الطلاق من النظام العام .
عدم ذكر قرار الهيئة العامة في محكمة النقض الجاري الاستناد إليه في أسباب الحكم خطأ مادي وقانوني يوجب النقض .
يمكن للجاهل وغير المدرك العدول عن قوله .
مسائل الطلاق من النظام العام .
أسباب الطعن
1 القرار الطعين لم يذكر في حيثياته رقم قرار الهيئة العامة الذي استندت إليه في أسباب حكمها .
2 الحكم الطعين لم يرد على الدفوع المثارة كافة ولم يلخصها .
3 حقيقة مهر المدعية أن معجله خمسة وثمانين ألف ليرة سورية ومؤجله مثل ذلك وهذا ما اثبتته المدعية في الدعوى الأخرى التي رفعتها لإثبات الزواج والمهر أمام نفس المحكمة . وطلبت نقض القرار .
في القضاء
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلاً .
وحيث إن أسباب الطعن ترد كافة على القرار الطعين لأن عدم ذكر قرار الهيئة العامة في محكمة النقض الجاري الاستناد إليه في أسباب الحكم خطأ مادي وقانوني يوجب النقض لأن قرار الهيئة العامة هو بمثابة القانون ويجب أن يكون له وضع خاص ومميز بين مواقع الاجتهاد وأدلة الحكم إضافة إلى أن وجود دعوى ثانية بين الطرفين وفي مواضيع متفرعة عن عقد زواج الطرفين متناقضين في مواضيع واحدة إضافة إلى أن عدول المدعية التي لم يكن لها من يمثلها بشكل قانوني صحيح عن أقوال قد لا تكون قادرة على إدراك معناها ومدلولها بشكل صحيح أمر ممكن لأن جهل المقرة وأميتها وعدم إيضاح ما جرى شراؤه بالمهر المعجل أسباب مادية وواقعية تجعل من قبول قولها بوقوع غلط مادي في ذلك الإقرار جديراً بالقبول ولا ضرورة للمغالاة في التمسك بمثل هذا الوضع بالإقرار الذي لم يكن مفصلاً أو كاملاً أو مؤيداً بدليل صحيح .
وحيث إن ما هو من النظام العام يتوجب على هذه الهيئة إثارته سنداً لاجتهادها بقرارها المؤرخ 7/3/1963 ذي الرقم 76/103 ونصه (إن مسائل الطلاق من النظام العام التي يجوز لمحكمة النقض البحث فيها بلا طلب عملاً بأحكام الفقرة /6/ من المادة 252 أصول محاكمات) والمحكمة مصدرة القرار الطعين أخطأت برد ادعاء الزوج بإيقاعه الطلاق في زمن ماض وكان عليها إن لم تصادق الزوجة زوجها على وقوع الطلاق بينهما في وقت ماض ولم تقم بينة على صحة ادعاء الزوج أن تعمد إلى الأخذ بقرار هذه الهيئة ذي الرقم 148/153 والمؤرخ 12/5/1962 ونصه (ولما كان عمر الطاعن عن إثبات وقوع لطلاق لزمن مضى لا يرفع عنه وجوب تسجيل هذا الطلاق الثاني عليه بتاريخ الادعاء عملاً بالمادة 321/أحوال قدري باشا وكانت قضايا الطلاق من النظام العام وعلى المحكمة التمسك بها من تلقاء نفسها كان رد القاضي الدعوى إطلاقاً مخالف للأصول) الأمر الذي يعني أن الحكم الطعين جدير بالنقض من كل جوانبه . وأن من الواجب نشر الدعوى مجدداً بكل ما فيها بعد سماع أقوال الأطراف بشكل صحيح ومستكمل لشروطه القانونية وسماع شهود كل من الطرفين لكل ما يجري بحثه أصولاً من زواج أو طلاق أو مراجعة ومن آثار شرعية لها بما فيها المهر .
لذلك وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون به .