Call us now:
القضية 1788 أساس لعام 2001
قرار 2038 لعام 2001
تاريخ 18/11/2001
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
المبدأ أصول – قسمة – اختصام المالكين .
تثبيت القسمة بين طرفي الدعوى يوجب توجيه الخصومة إلى جميع المالكين المتقاسمين وليس قصر الادعاء على بعض المالكين دون البعض الاخر .
أسباب الطعن
1 – القرار الطعين مستوجب النقض لمخالفته الأصول والقانون إذ لا وجود للقسمة المدعى بها وليس من دليل على ثبوتها . والقرار قضى بفسخ ملكية عرسان ونعمة فقط وبتسجيلها على اسم الجهة المدعية .
2 – اعتمد القرار على جزء من الإقرار المؤرخ 25/8/1997 ولم يحفظ حق الطرف المقر فلم يمانع من أقر من تسجيل العقار 592 على اسم الجهة الطاعنة فيما إذا تمكنت الجهة المدعية من تأمين مساحة مساوية بهذا العقار وبما يعادل حصته من العقار 545 وهذا الإقرار مشروط بتأمين المقابل .
3 – يجوز الرجوع عن الإقرار لخطأ في الواقع.
4 – رد طلب التدخل المقدم من عبدو الجفيني موجب للنقض .
في القضاء
حيث إن الدعوى قائمة على طلب الحكم بتثبيت القسمة الجارية بين طرفي الدعوى .
ومن حيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى لعدم اختصام جميع المالكين وباستئناف القرار البدائي قضت محكمة الاستئناف بفسخ القرار المستأنف وفسخ تسجيل حصتي المدعى عليهما عرسان ونعمة الجفيني من العقار 545 من منطقة حبط العقارية وإعادة تسجيلها باسم المدعيين بالتساوي في السجل العقاري وبرد الدعوى عما عدا ذلك . فطعن المدعى عليهم وطلبوا نقض القرار للأسباب المبينة انفاً .
ومن حيث إن الدعوى قائمة على طلب تثبيت القسمة الجارية بين طرفي الدعوى .
ومن حيث إن بيان قيد العقار موضوع الدعوى يثبت ملكية عدد من المالكين قيداً في السجل العقاري مما يتوجب توجيه الخصومة إلى جميع المالكين المتقاسمين وليس قصر الادعاء على بعض المالكين دون البعض الاخر .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه خرج في منطوقه عن مسار الدعوى وحصر النزاع فيما بين الجهة المدعية وبين المدعى عليهما عرسان ونعمة الجفيني مما يستدعي نقض القرار المطعون فيه ويتيح للجهة الطاعنة إبداء باقي أسباب طعنها مجدداً .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– نقض القرار المطعون فيه .