Call us now:
القضية 528 أساس لعام 2002
قرار 81 لعام 2002
تاريخ 4/3/2002
محكمة النقض – الهيئة العامة – مخاصمة .
المبدأ أصول – قضاء حكم – ممثل نيابة .
يجوز لمن تولى قضاء الحكم في الدعوى أن يمثل النيابة العامة فيها دون أن يكون هناك محظور أو مخالفة قانونية .
أسباب المخاصمة
1 – حصلت مشاجرة جماعية كان بنتيجتها إصابة المدعى عليه بالمخاصمة علي حسن الغضبان لعجز وظيفي قدره 50 % .
2 – جرى اتهام المدعيين بالمخاصمة من قبل قاضي التحقيق .
3 – صدق القرار من قبل قاضي الإحالة .
4 – أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات .
5 – تبين أن قاضي الإحالة كان الأستاذ عبد الواحد …
6 – وتبين أن ادعاء النيابة العامة أمام محكمة الجنايات هو عبد الواحد أيضاً .
7 – صدر القرار من محكمة الجنايات دون ملاحظة المخالفة القانونية الجمع بين وظيفتي الادعاء والحكم .
لذلك يطلب
1 – قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار المخاصم وقبولها موضوعاً .
2 – إبطال القرار المخاصم .
3 – الحكم بالتعويض .
المناقشة القانونية
حيث إن القاضي الأستاذ عبد الواحد … أصدر قرار الإحالة كقاضي حكم في 2/5/1999 وعندما أصبح محامياً عاماً وقع الادعاء كممثل نيابة موجه إلى محكمة الجنايات في 27/10/1999 .
وحيث إن هذا الأمر لا يؤلف مخالفة قانونية لأن المادة 24 أصول جزائية تنص على أنه لا يجوز أن يحكم في الدعوى التي تولى فيها وظيفة النيابة العامة.
وحيث إنه بالمفهوم المعاكس يجوز لمن تولى قضاء الحكم في الدعوى أن يمثل النيابة العامة فيها دون أن يكون هناك محظور أو مخالفة قانونية مما يجعل دعوى المخاصمة غير قائمة على سبب مقبول يجب ردها شكلاً .
لذلك تقرر بالاتفاق
– رد دعوى المخاصمة شكلاً .