المبدأ أصول قفل باب المرافعة الجهاز . من محامون 2002

المبدأ أصول قفل باب المرافعة الجهاز .
القضية 1511 .
أساس لعام 2000 .
قرار 345 لعام 2000 .
تاريخ 4/3/2000 .
المبدأ أصول قفل باب المرافعة الجهاز .
1 قد يكون قفل باب المرافعة صريحاً وقد يكون ضمنياً .
2 الجهاز الزوجي يشمل جميع ما تجهز به الزوجة بدءاً من الزواج حتى آخر لحظة تترك فيها دار الزوجية سواء أكان من المهر أو من غير المهر .
أسباب الطعن
الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون للأسباب التالية
1 المحكمة مصدرت القرار لم تسأل الأطراف عن أقوالهم الأخيرة ولم تقفل باب المرافعة .
2 المصاغ الذهبي ليس من اختصاص المحكمة الشرعية وموضوعه القضاء المدني .
3 لم تستجب المحكمة إلى طلب تقسيط المهر .
4 المحكمة لم تناقش الدفوع المثارة وفق أحكام المادة 204 أصول .
في الشكل
الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
في المناقشة
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها (كوثر) قد استدعت طالبة معجل مهرها وأشيائها الجهازية ونفقة لها ولولدها من زوجها الطاعن محمد عصام كما استدعى الطاعن محمد طالباً التفريق والمتابعة وتراجع عن دعوى التفريق وبعد استكمال الإجراءات القانونية وسماع الأقوال والبينة والدفوع أصدرت المحكمة قرارها بالدعوى .
وحيث أن الطرفين قد كررا أقوالهما بجلسة 22/9/1999 وختماها .
وحيث إن لا تثريب على المحكمة لجهة قفل باب المرافعة فقد يكون قفل باب المرافعة صريحاً وقد يكون ضمنياً لذلك يكون ما جاء بالسبب الأول من أسباب الطعن لا جدوى منه وحري بالرفض .
وحيث إن المحكمة قد ردت على الدفوع المجدية المثارة بالدعوى بما يتفق مع الأصول والقانون مما يجعل ما ورد بالسبب الرابع من أسباب الطعن حري بالرفض .
حيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن الجهاز يشمل جميع الأشياء الجهازية ومنها المصاغ والتي تحضرها الزوجة لدار الزوجية بدءاً من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية آخر مرة مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أو غيره وسواء جاءتها هدية من الزوج وذويه أو من سواهم ولا فرق (نقض 21/12/1984) لذلك يكون ما جاء في السبب الثاني من أسباب الطعن حري بالرفض .
وحيث إن تقسيط المهر أمر يعود تقديره لمحكمة الموضوع وكان تعليل المحكمة لجهة عدم التقسيط في محله مما يتعين معه رد السبب الثالث من أسباب الطعن .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي صدر وفق الأصول والقانون مما يتعين تصديقه .
لذلك تقرر بالاتفاق
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون ص1132 العدد 1112 لعام 2002