المبدأ أصول محكمة النقض تفسير حكم. من محامون 2002

المبدأ أصول محكمة النقض تفسير حكم.
قرار 411 لعام 2000
تاريخ 9/4/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية

المبدأ أصول محكمة النقض تفسير حكم.
محكمة النقض ليست هي المنوطةبتفسير حكم إذا كان قرارها لم يتصد للفصل في النزاع ولكن لممارسة واجبها في الرقابة على القانون . والمحكمة مصدرة الحكم هي المختصة بالنظر في طلب تفسير ما وقع في منطوق حكمها من غموض أو إبهام في حال ثبوته وذلك بحكم آخر تصدره تفسر فيه ما غمض من القرار وتبين ما قصدته في المشكل فهمه ليمكن السير بالحكم في طريق التنفيذ .
أسباب التفسير
1 القرار وضع موضع التنفيذ .
2 رئيس التنفيذ قرر في 22/11/1998 وجوب تفسير القرار لجهة كيفية التنفيذ ولا سيما أن المحضر تقع فيه حصة المحكوم له حصة مشاعة .
والمحكمة عندما فسرت القرار أشارت إلى أن الحكم المطلوب تنفيذه قد قرر منع معارضة الجهة المستأنف عليها محمد وأحمد … للمدعي تقابلاً من استثمار حصته من العقار موضوع الدعوى البالغة 41.910/2400 سهماً وبما يعني نزع يد المحكوم عليهما بحق تلك الحصة وتسليمها للمحكوم له) .
3 تفسير الحكم يجب أن يكون بمقتضى المادة 216 أصول وهذا النفسير يتعلق بأساس الحق لا بإشكال تنفيذي ولا سيما وأن تفسير منع المعارضة القائم على اصل الحق بنزع اليد هو في غير محله القانوني وذلك أن نزع اليد هي مفتاح ومحصلة دعوى استرداد الحيازة ولا يجوز الجمع بينهما وفق المادة 73 أصول .
4 الجهة المدعية تلتمس تفسير منع المعارضة وعن كيفية البدء بالتنفيذ دون مخطط مساحي وبدون الاستعانة بالمساح وفرز حصة مشاعة كائنة ضمن المحضر المشاع والمطعون ضده لا يعرف موطن حصته وحدودها لأنه لم يستلمها قط .
في القانون والمناقشة القانونية
من الثابت على أن الحكم الصادر عن هذه المحكمة اقتصر على رفض الطعن وتصديق القرار .
وبما أن هذا يعني أن هذه المحكمة لم تمارس سلطة الفصل في موضوع النزاع أمام محكمة الموضوع وإنما بوصفها محكمة رقابة على حسن تطبيق القانون باعتبارها أعلى هيئة قضائية ناط بها المشرع تقرير المبادئ القانونية في النزاع ووضع حد للجدل المثار حول هذه المبادئ عن طريق نظر الطعون التي ترفع إليها .
والمحكمة هذه وبرفضها الطعن موضوعاً رفضت في الحقيقة اختصام الحكم المطعون فيه وهذا كله يجعل محكمة الاستئناف بوصفها مصدرة الحكم المطلوب تفسيره هي المحكمة المختصة بالنظر في طلب تفسير ما وقع في منطوق حكمها من غموض أو إبهام في حال ثبوته وذلك بحكم آخر تصدره تفسر فيه ما غمض من القرار وتبين ما قصدته في المشكل فهمه ليمكن السير بالحكم في طريق التنفيذ .
(نقض 889 في 11/11/1973 و 687 في 13/4/1975 قواعد المرافعات للأستاذين عشماوي التعليق على نصوص المرافعات أحمد أبو الوفا ادوار عيد في أصول المحاكمات) .
وإذا كان ذلك فإن الدعوى قدمت إلى هيئة غير صالحة للفصل فيها وهي تخرج عن اختصاصها أصلاً . منوهين إلى أن هذه الدعوى ترى في غرفة المذاكرة وبدون حاجة إلى المرافعة طالما أن الطلب يعتبر فرعاً من الطعن الأصلي وطالما أن الفصل فيه لا يتطلب أية مرافعة من الطرفين .
لذلك تقرر بالاتفاق
رد الدعوى لعدم الصلاحية والاختصاص .