المبدأ أصول مسؤولية تقصيرية تقدير نفقات مسؤولية التأمين . من محامون 2002

المبدأ أصول مسؤولية تقصيرية تقدير نفقات مسؤولية التأمين .
القضية 3108 .
أساس لعام 2000 .
قرار 2814 لعام 2000 .
تاريخ 4/12/2000 .
المبدأ أصول مسؤولية تقصيرية تقدير نفقات مسؤولية التأمين .
تقدير النفقات والعلاج والتداوي لا تتطلب معرفة فنية خاصة وللإنسان تقديرها في ضوء معرفته وثقافته .
عقد التأمين يعطي المتضرر حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي للشركة التمسك بها قبل المؤمن له (م207 سير ) .
أسباب الطعن
1 بالغت المحكمة بالتعويض عن التعطيل عن العمل عن كل شهر بمبلغ /5000/ ل.س والاجتهاد مستقر على مبلغ /3000/ ل.س .
2 استقر الاجتهاد أن التعويض عن كل درجة عجز واحدة /4000/ ل.س وليس /5000/ ل.س .
3 تكاليف العلاج مبالغ فيها .
4 السائق لا يحمل إجازة سوق تخوله قيادة السيارة ولا تسأل المؤسسة عن التعويض لعدم شموله بعقد التأمين .
في المناقشة والقانون
من حيث أن المحكمة مصدرت القرار المطعون فيه انتهت إلى تصديق القرار البدائي المستأنف الذي قضى بإلزام المدعى عليه بصفته بدفع مبلغ 126000 ل.س تعويضاً للمدعي عن أضراره الجسدية .
ومن حيث أن الخبرة الطبية وخبرة السير لتحديد المسؤولية جاءت منسجمة مع واقع الإصابة والحادث لم يكن مبالغاً فيها وإن قناعة المحكمة بها جاءت في محلها القانوني باستثناء المبالغة في تقدير نفقات العلاج والتداوي .
ومن حيث أن تقدير النفقات والعلاج والتداوي لا تتطلب معرفة فنية خاصة وأنه للإنسان تقديرها على ضوء معرفته وثقافته وإن هذه المحكمة تقدرها بمبلغ /35/ ألف ليرة سورية بدلاً من تقدير الخبرة بمبلغ /70/ ألف ليرة سورية سيما وأن الجهة المدعيية لم تبرز فواتير ووصفات تؤيد تقدير الخبرة لنفقات العلاج والتداوي .
ومن حيث أن عقد التأمين يعطي المتضرر حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي للشركة التمسك بها قبل المؤمن له وفقاً لأحكام المادة 207 سير فيكون التعويض المستحق للمدعي عن إصابته وفقاً لنسبة المسؤولية عن الحادث للسيارة المؤمن عليها كالتالي
(10 5000 ) ( 4 5000 ) 35000 ) 90
100
94500 ليرة سورية .
ومن حيث أن الدعوى أضحت جاهزة للفصل وأن هذه المحكمة استبقتها للحكم بها وفقاً لأحكام المادة 260 أصول مدنية .
لذلك تقرر بالاتفاق
نقض القرار المطعون فيه جزئياً وتعديل مقدار التعويض المحكوم به وجعله مبلغ 94500 ل.س أربعة وتسعين ألف وخمسمائة ليرة سورية تعوعيضاً للمدعي عن إصابته الجسدية من جراء الحادث موضوع الدعوى بدلاً من المبلغ المحكوم به البالغ /126/ ألف ليرة سورية وتصديق باقي الفقرات الحكمية .
مجلة المحامون ص493 العدد 56 لعام 2002