Call us now:
المبدأ أصول وثائق دعوى تلاوة .
القضية 9443 .
أساس لعام 2000 .
قرار 9564 لعام 2000 .
تاريخ 21/8/2000 .
المبدأ أصول وثائق دعوى تلاوة .
عدم تلاوة وثائق الدعوى بحضور كامل الهيئة يوجب النقض .
حيث إن وثائق الدعوى لم تتل بحضور كامل الهيئة مصدرت الحكم المطعون فيه مما يجعل الحكم سابقاً لأوانه ويتعين نقضه .
لذلك تقرر بالإجماع
نقض الحكم المطعون فيه .
مجلة المحامون ص515 العدد 56 لعام 2002