Call us now:
المبدأ أصول وصف قانوني دعوى .
القضية 2227 .
أساس لعام 2000 .
قرار 2852 لعام 2000 .
تاريخ 18/12/2000 .
المبدأ أصول وصف قانوني دعوى .
على المحكمة أن تعطي الوصف القانوني للدعوى وطبعها بطابعها الحقوقي الصحيح .
وعليها التحري عن النيابة هل هي قانونية أم اتفاقية
في أسباب الطعن من المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان ومدير فرع المؤسسة العامة للإسكان بحمص وتتلخص بما يلي
1 القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الإدارة أو يناقشها سنداً لأحكام المادتين 204 و 206 أصول مدنية .
2 النطعون ضدها ساميلا ليست مكتتبة لدى فرع المؤسسة العامة للإسكان بحمص في المشروع السكني الذي تخصصت فيه المطعون ضدها ندى بالمسكن 12 عمارة 35 وإن إقرار المطعون ضدها ندى أمام محكمة الدرجة الأولى بصحة الادعاء ما هو إلا تواطؤ بين الاثنتين ويخفي وراءه بيعاً حقيقاً للشقة السكنية موضوع الدعوى وهذا البيع يخالف قانون الادخار رقم 38 لعام 1978 مما يستوجب نقض القرار .
3 إن شروط التسجيل بمساكن الادخار لم تتوفر لدى المطعون ضدها ساميلا وهي الشروط الواردة بالقانون 38 لعام 1978 خاصة المادة السادسة منه .
4 إن طلب الاشتراك في إحدى مشاريع مساكن الادخار لدى المؤسسة الطاعنة يقدم بشكل ش وتقبل الوكالة أو الإنابة وإن المطعون ضدها ساميلا لم تراجع فرع المؤسسة بحمص في أي ولم توكل أحداً لتقديم طلب الاشتراك الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه غير قائم على أساس قانوني ويستوجب نقضه .
5 نطلب وقف التنفيذ كون التنفيذ يلحق ضرراً بالطاعنة يصعب تداركه .
في المناقشة والقانون
حيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد انتهى إلى تصديق قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي
1 غلزام المدعى عليهما المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان ومدير فرع المؤسسة العامة للإسكان إضافة لوظيفتهما بترقين عضوية المدعى عليها ندى مخلص عجم ذات الرقم /121/ فئة /آ/ وتخصيصها بالشقة السكنية القائمة على المقسم 12 من العمارة 35 غرب طريق دمشق وإعادة قيد العضوية /2/ فئة /آ/ والتخصص بالشقة رقم 12 من العمارة 35 غرب طريق دمشق باسم المدعية ساميلا … واعتبار أن كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على العضوية والتخصص المذكورين من حق المدعية وحلول المدعية محل المدعى عليها ندى بكل ما لها وعليها من حقوق والتزامات تجاه المؤسسة المدعى عليها العامة للإسكان وإلزام المدعى عليها ندى بذلك .
2 ترقين إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة المقسم 12 من العمارة 35 غرب طريق دمشق بعد اكتساب الدرجة القطعية وتسطير كتاب بذلك لأمانة السجل العقاري أصولاً .
وحيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله إلى النتيجة التي وصل إليها للأسباب الواردة في لائحة طعنها .
وحيث أن المحكمة مصدرت القرار المطعون فيه قد استندت إلى أحكام النيابة القانونية بشأن تكييف الحلول في الدعوى .
وحيث أنه يجب على المحكمة أن تعطي الوصف القانوني للدعوى وطبعها بطابعها الحقوقي الصحيح حسب الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض السورية .
وحيث أن المحكمة مصدرت القرار المطعون فيه لم تتحر طبيعة اليابة الحقوقية التي تستند إليها المدعية هل هي قانونية أم اتفاقية وحقيقة ثبوتها وشروط تحققها وهل كان من تعاقد مع التأمين يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب والدليل القائم في الدعوى بهذا الخصوص بالإضافة إلى التحري عن شروط التسجيل والاكتتاب على الادخار لدى المدعى عليها وفق أحكام القانون الخاص بذلك ومدى ملائمته لأوضاع الحلول في العضوية وهل هي متحققة بالمدعية وقت التسجيل الأولي باسم النائب ووقت التسجيل باسم الأصيل .
ومن حيث أن المحكمة مصدرت القرار المطعون فيه لم تترسم المنهج الموه عنه أعلاه مما منع هذه المحكمة من بسط رقابتها على صحة توجه محكمة الموضوع مما يعيب الحكم الصادر عنها بعيب القصور وعدم التسبيب مما يقتضي نقض القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع
نقض القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون ص496 العدد 56 لعام 2002