المبدأ أصول وقف تنفيذ شروط . من محامون 2002

المبدأ أصول وقف تنفيذ شروط .
قرار 505 لعام 2001
تاريخ 15/10/2001
المحكمة الإدارية العليا

المبدأ أصول وقف تنفيذ شروط .
إن شرطي وقف التنفيذ هما جدية الطلب وترتب نتائج يتعذر تداركها من تنفيذه .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث إن تقرير الطعن وجد مستوفياً إجراءاته الشكلية القانونية .
ومن حيث إن الجهة الإدارية استدعت طاعنة في الحكم رقم /632/2/م الصادر عن محكمة القضاء الإداري بتاريخ 22/4/2001 في القضية رقم أساس /8077/ لعام 2001 والقاضي بوقف تنفيذ القرار الصادر عن مالية محافظة حلب برقم /23/3/2/ وتاريخ 11/9/1999 متضمناً إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المدعي تأميناً لمطلوب الخزينة البالغ /250000/ليرة سورية لقاء ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية المترتبة في الأعوام 199519971999 وقد طلبت في طعنها إلغاء هذا الحكم نظراً لمخالفته القانون مخالفة تجلت في التأويل والتطبيق ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ومن حيث إن المحكمة مصدرة الحكم الطعين غذ قضت بحكمها الذي استهدف للطعن قدرت أن شرطي وقف التنفيذ هما جدية الطلب وترتب نتائج يتعذر تداركها من تنفيذه قد توافرا جزئياً في القرار المطعون فيه وذلك بجعل الحجز التنفيذي احتياطياً .
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا بما لها من حق الرقابة القانونية على الأحكام الصادرة بالدرجة الأولى وفي ضوء أن الدعوى مقامة في 1/4/2001 وتستهدف وقف تنفيذ قرار صادر في 11/9/1999 وجدت أن طلب وقف التنفيذ في هذه القضية غير مستوف للشرطين الواجب توفرهما وهما جدية الطلب وترتب نتائج يتعذر تداركها من تنفيذ القرار المشكو منه وذلك خلافاً لما قدرته محكمة الدرجة الأولى . لذلك وجب قبول الطعن وإلغاء الحكم الطعين ورفض طلب وقف التنفيذ كل ذلك دون المساس بأساس الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بما يلي
أولاً قبول الطعن شكلاً .
ثانياً قبوله موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين .
ثالثاً قبول طلب وقف التنفيذ شكلاً ورفضه موضوعاً .