المبدأ أصول وقف دعوى إمكانية الحكم . من محامون 2002

المبدأ أصول وقف دعوى إمكانية الحكم .
القضية 1658 .
أساس لعام 2000 .
قرار 1077لعام 2000 .
تاريخ 30/7/2000 .
المبدأ أصول وقف دعوى إمكانية الحكم .
لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها من الممكن أن يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى .
أسباب الطعن
1 المحكمة مصدرت القرار المطعون فيه لم تقم باتباع النقض .
2 المحكمة لم ترد على الأقوال والدفوع وتجاهلت قرار الحكم الجزائي .
3 إن المحكمة الجزائية فصلت بموضوع عدم تنظيم عقد إيجار بقرار مبرم .
حيث إن دعوى الجهة المدعية الطاعنة تقوم على المطالبة بانهاء عقد الرهن وإلزام المدعى عليه المطعون ضده بتسليمها العقار خالياً من الشواغل .
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت بانهاء عقد الرهن وإلزام المدعى عليه بتسليم العقار للمدعية خالياً من الشواغل وإعادة بدل الرهن وإن محكمة الاستئناف بقرارها رقم /349/ تاريخ 10/6/1998 فسخت الحكم البدائي وردت الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة والتمثيل وكانت محكمة النقض بقرارها /158/ تاريخ 14/2/1999 قد نقضت الحكم الاستئنافي واعتبرت الخصومة صحيحة .
وبعد التجديد أصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه حالياً المتضمن ( وقف الخصومة بالدعوى لحين البت بالدعوى الصلحية بطلب تثبيت علاقة إيجارية بحكم مبرم ) .
وقد وقع الطعن على القرار المذكور من الجهة المدعية الأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وعليه ولما كان المدعى عليه قد أبرز بيان يشير بإقامة دعوى بتثبيت علاقة إيجارية إذا كانت المسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها من الممكن أن يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى .
ولا يصح للمحكمة أن توقف الدعوى إذا كان من سلطتها أن تفصل بما أثير أمامها مما يتعلق الحكم في الدعوى على نتيجة الفصل فيه وعليها أن تمضي في قرارها.
وحيث أنه في حالة هذه الدعوى تستطيع المحكمة أن تفصل في علاقة المدعى عليه بالعقار من خلال الأوراق المبرزة وبذلك فإنه لا موجب لوقف الدعوى وإنما على المحكمة أن تمضي في نظر الدعوى مما يتعين معه نقض القرار وإعادة الملف لمحكمة الاستئناف بالرغم من أن الطعن يقع للمرة الثانية بحسبان أن قرار المحكمة باعتبار أن الدعوى مستأخرة ووقف الخصومة فيها ليس قراراً نهائياً يوجب رفع يد المحكمة عن الدعوى .
لذلك تقرر بالإجماع
نقض الحكم المطعون فيه .
مجلة المحامون ص471 العدد 56 لعام 2002