المبدأ أهلية حقوق زوجية . من محامون 2002

المبدأ أهلية حقوق زوجية .
القضية 343 .
أساس لعام 2000
قرار 536 لعام 2000
تاريخ 8/4/2000
المبدأ أهلية حقوق زوجية .
يعتبر الزوجان من ذوي الأهلية الحقوقية الكاملة في كل ما يتصل بالحقوق الزوجية ولو لم يبلغا سن الرشد القانوني .
أسباب الطعن
1 القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .
2 المحكمة مصدرة القرار اعتبرت الموكل غير ذي صفة .
3 مع موافقتنا للقرار المطعون بما جاء فيه ولكن لا يمنع إن والد الزوجة لا يحق له مخاصمة عنها بمطالبها وحقوقها وفق أحكام القانون.
في الشكل
الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية فهو جدير بالقبول شكلاً .
في المناقشة
لما كان يتبين من ملف الدعوى إن المدعي الطاعن موسى بالولاية عن ابنته القاصرة أمينة قد استدعى طالبا تسليم الأشياء الجهازية والنفقة الزوجية والتفريق مع المدعى عليه المطعون ضده لعلة الشقاق وبعد استكمال الإجراءات القانونية وسماع أقوال الطرفين والبينة والدفوع فقد أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى .
وحيث إن ما استقر عليه الاجتهاد القضائي إنه يعتبر الزوجان من ذوي الأهلية الحقوقية الكاملة في كل ما يتصل بالحقوق الزوجية ولو لم يبلغا سن الرشد القانوني.
وإن الزوجة ولو لم تبلغ سن الرشد لها حق المخاصمة بكل ما يتعلق بحقوقها الزوجية .
وحيث إن الزوجة بعد إن تؤذن بالزواج ولو كانت قاصرة تصبح مؤهلة للمخاصمة لجميع حقوقها الزوجية .
وحيث إن على المحكمة التثبت من توافر الأهلية ومن صحة التمثيل أو الإذن وذلك وفق أحكام المادة /16/ من قانون الأصول .
وحيث إن والد الزوجة لا تتوفر فيه الصفة لمباشرة الحقوق الزوجية والمخاصمة فيها ولاية عن ابنته وقد بلغت سن الرشد بزواجها .
وحيث إنه متى ثبت ذلك فإن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي صدر وفق الأصول والقانون مما يتعين تصديقه .
لذلك تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون ص26 العدد 12 لعام 2002