المبدأ إيجار أجور فائدة قانونية فترة التفادي من محامون 2002

المبدأ إيجار أجور فائدة قانونية فترة التفادي
قرار 48 لعام 2002
تاريخ 28/1/2002
محكمة النقض الغرفة الإيجارية

المبدأ إيجار أجور فائدة قانونية فترة التفادي
إن تسديد الفائدة القانونية بنسبة 5% خلال فترة التفادي إنما هو متوجب على المستأجر بقوة القانون لتفادي الإخلاء. وإن عدم مطالبة المؤجر بهذه الفائدة لا يعفي المستأجر منها ولا ينجيه من الإخلاء في حال عدم دفعها خلال الفترة المذكورة.
أسباب الطعن
1 إن الأجرة المستحقة هي 7875 ل.س فقط وإن المدعى عليه (الطاعن) سدد أكثر من المبلغ المذكور إذ أنه دفع مبلغ /10500/ ل.س خلال فترة التفادي.
2 إن المدعي لم يدفع رسوم ومصاريف دعوى التخمين والبالغة 1512 ل. وهذا المبلغ يجوز إجراء التقاص بينه وبين الأجور.
3 الفائدة غير متوجبة لعدم المطالبة بها.
في القضاء
حيث أن دعوى المدعي (المطعون ضده) محمد التي تقدم بها إلى محكمة الصلح المدنية في عربين تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه (الطاعن) عدنان بإخلاء المأجور موضوع الدعوى والذي هو عبارة عن مخزن وذلك لعلة التقصير وإلزامه أيضاً بدفع الفائدة من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي بإلزام المدعى عليه بإخلاء المأجور موضوع الدعوى لعدم دفعه الفوائد القانونية خلال فترة التفادي ورد الدعوى لجهة الأجور لدفعها من قبل المدعى عليه وإلزام المدعى عليه بدفع الفوائد بنسبة 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار المذكور فقد طعن به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن.
وحيث أن البطاقة البريدية الموجهة من قبل الجهة المدعية قد تضمنت المطالبة ببدلات إيجار سنة ميلادية كاملة وهي تبلغ /10500/ ل.س.
وحيث أن إثبات تسديد بدلات الإيجار يقع على عاتق المستأجر طالما أن العلاقة الإيجارية قائمة بين الطرفين وسارية خلال المدة المطالب بأجورها.
وحيث أنه ليس هنالك أي إقرار صريح أو ضمني من المدعي يفيد بأن المذكور قد استوفى أي جزء من الأجور المطالب بها وأن المدعى عليه يقع على عاتقه عبء إثبات تسديد الأجور لم يثبت شيئاً من ذلك.
وحيث أن المدعى عليه (الطاعن) لم يقدم بادعاء متقابل أو بدفع أمام محكمة الموضوع بطلب المقاصة القانونية أو القضائية فيما يتعلق برسوم ومصاريف دعوى التخمين وإنه من غير الجائز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث أن تسديد الفائدة بنسبة 5% خلال فترة التفادي إنما هو متوجب على المستأجر بقوة القانون لتفادي الإخلاء وإن عدم مطالبة المؤجر بهذه الفائدة لا يعفي المستأجر منها ولا ينجيه من الإخلاء في حال عدم دفعها خلال الفترة المذكورة.
وحيث أن محكمة الصلح التي حكمت بالإخلاء لعلة التقصير بالدفع وإن كانت قد أحسنت تطبيق القانون في هذا المجال إلا أنها أخطأت بعدم منح المدعى عليه مهلة للإخلاء وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة (12) من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 وإن منح المهلة المذكورة هي من متعلقات النظام العام.
ونظراً لكون الدعوى جاهزة للفصل فإن هذه المحكمة ترى منح المدعى عليه مهلة ستة أشهر للإخلاء اعتباراً من تاريخ اكتساب حكم الإخلاء الدرجة القطعية.
لذلك تقرر بالإجماع
1 رفض الطعن موضوعاً.
2 منح المدعى عليه (الطاعن) مهلة ستة أشهر للإخلاء اعتباراً من تاريخ اكتساب حكم الإخلاء الدرجة القطعية.