Call us now:
المبدأ إيجار إخلاء إنذار أجور السنة الايجارية
قرار 491 لعام 2001
تاريخ 10/12/2001
محكمة النقض الغرفة الايجارية
المبدأ إيجار إخلاء إنذار أجور السنة الايجارية
إذا تضمن الإنذار العدلي الموجه من قبل الجهة المدعية أجور عدة سنوات دون بيان ما هو مستحق عن السنة الإيجارية الجارية أو الحالية يكون غير منتج لأثره في الإخلاء.
أسباب الطعن
1 إن تبليغ الإنذار العدلي تم بشكل أصولي.
2 إن إجراءات التبليغ ليست من النظام العام ولا تستطيع المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
في القضاء
حيث أن دعوى المدعي (الطاعن) صبغة الله التي تقدم بها إلى محكمة الصلح المدنية في القامشلي تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه (المطعون ضده) ابراهيم بإخلاء المأجور موضوع الدعوى والذي هو عبارة عن مخزن تجاري لعلة التقصير بدفع الأجرة وإلزامه أيضاً بدفع بدلات الإيجار المترتبة بذمته.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي برد دعوى الإخلاء لعدم الثبوت وإلزام المدعى عليه بدفع الأجور المطالب بها والبالغة 1500 ل.س.
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المذكور فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن.
وحيث أن الجهة المدعية لم تبرز أمام محكمة الصلح المدنية مصدرة القرار المطعون فيه صورة عن وثيقة تبليغ الإنذار العدلي تثبت أن التبليغ تم لصقاً لعدم وجود المخاطب أو أحد أقربائه المقيمين معه وأن التبليغ على هذا الوجه قد تم بحضور وشهادة مختار المحلة أو شاهدين أو أحد أفراد الشرطة وفقاً لما ينص عليه البند الثالث من الفقرة /آ/ من المادة الخامسة من قانون الإيجار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 الذي حصل الإجراء في ظل نفاذ أحكامه الأمر الذي يجعل الإنذار العدلي غير منتج لأثره القانوني في الإخلاء. ولقد استقر الاجتهاد القضائي على أن القواعد المتعلقة بصحة تبليغ الإنذار هي من متعلقات النظام العام.
(قرار نقض رقم 191 تاريخ 1/3/1977 ورقم 387 تاريخ 22/12/1974.
وبذلك فإن من حق المحكمة أن تثير هذه الناحية من تلقاء نفسها في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
وحيث أن إضافة لذلك فإن الإنذار العدلي الموجه من قبل الجهة المدعية قد تضمن المطالبة بأجور عدة سنوات دون بيان ما هو مستحق عن السنة الايجارية أو الحالية الأمر الذي يجعل الإنذار غير منتج لأثره في الإخلاء من هذه الناحية أيضاً.
(قرار نقض رقم 1027 تاريخ 29/6/1970 منشور في مجلة المحامون لعام 1970 ص333).
وقد جاء في قرار آخر لمحكمة النقض غرفة المخاصمة برقم 386 لعام 1999 أنه (إن المطالبة لا تضع المستأجر موضع التأخر عن الدفع ولا تبرر تخليته من العقار إلا إذا ذكر فيها مقدار الأجر المستحق عن السنة الايجارية الحالية والمدة المتعلقة بها عن هذه السنة بصورة نافية للجهالة.
وبما أنه يتضح من صورة البطاقة أنها تضمنت مبلغاً معيناً عن المدة الواقعة بين 16/3/1997 و 31/12/1998 دون ذكر مبلغ معين مستحق عن السنة الايجارية الحالية ولا المدة المتعلقة بالسنة الايجارية الحالية ولا المدة المتعلقة بالسنة الايجارية من أصل المدة المطلوبة مما يجعل اللبس والغموض والجهالة تشوب هذه البطاقة.
(منشور في مجلة القانون لعام 1999 ص114/115/116).
وحيث أن القرار المطعون فيه يغدو في ضوء ما تقدم موافقاً للأصول والقانون من حيث النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تنال منه أسباب الطعن.
لذلك تقرر بالإجماع
رفض الطعن موضوعاً.