المبدأ إيجار بدل فائدة قانونية فترة التفادي . من محامون 2002

المبدأ إيجار بدل فائدة قانونية فترة التفادي .
قرار 188 لعام 2002
تاريخ 27/2/2002
محكمة النقض الغرفة الإيجارية

المبدأ إيجار بدل فائدة قانونية فترة التفادي .
الفائدة غير متوجبة على المستأجر إلا عندما يتم تسديد بدلات الإيجار خلال فترة التقاضي التي تبدأ بانتهاء اليوم الثلاثين من تبليغ المستأجر البطاقة البريدية وتنتهي بانتهاء اليوم الثلاثين لتاريخ تبليغ المستأجر مذكرة الدعوى لأول جلسة يدعى إليها .
أسباب الطعن
1 إن تغيب الجهة الطاعنة كان بسبب عدم إبلاغها موعد جلسة 23/6/2001 م خلافاً للأصول والقانون .
2 إن الطاعن دفع المبالغ المترتبة عليه وفق الاتفاق الجاري بين الطرفين .
3 إن الإنذار الموجه إلى المدعى عليه (الطاعن) يخالف أحكام قانون الإيجار .
في القضاء
حيث إن دعوى الجهة المدعية (المطعون ضدها) التي تقدمت بها إلى محكمة الصلح المدنية في حمص تقوم على المطالبة بإلزام الجهة المدعى عليها (الطاعنة) بإخلاء المأجور موضوع الدعوى لعلة التقصير بدفع الأجرة وإلزامها أيضاً بدفع بدلات الإيجار المترتبة بذمتها.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي بإلزام المدعى عليه عارف … بإخلاء الشقة السكنية موضوع الدعوى لعدم دفع الفائدة القانونية وتسليمها للمدعي خالية من الشواغل ورد الدعوى لجهة الأجور المطالب بها لعدم الثبوت .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إنه من الثابت بإضبارة الدعوى أن تثبيت غياب الجهة المدعى عليها قد تم في جلسة 23/6/2001 م بعد أن كانت الجهة المذكورة قد حضرت الجلسة السابقة وهي جلسة 26/5/2001 م وتفهمت الموعد أصولاً مما يجعل ما جاء في السبب الأول من أسباب الطعن في غير محله القانوني .
وحيث إن الإنذار الذي وجهته الجهة المدعية إلى المدعى عليه موافق للأصول والقانون وغير مشوب بأية جهالة مما يقتضي معه رفض ما جاء في السبب الثالث من أسباب الطعن .
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أقامت قضاءها بالإخلاء على أن المدعى عليه لم يسدد الفوائد القانونية المستحقة قانوناً .
وحيث إن الفائدة غير متوجبة على المستأجر إلا عندما يتم تسديد بدلات الإيجار خلال فترة التقاضي التي تبدأ بانتهاء اليوم الثلاثين لتبليغ المستأجر البطاقة البريدية وتنتهي بانتهاء اليوم الثلاثين لتاريخ تبليغ المستأجر مذكرة الدعوى لأول جلسة يدعى إليها .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها لم تتحقق في قرارها المذكور مما إذا كان تسديد بدل الإيجار عن السنة الحالية أو الجارية قد تم خلال فترة التقاضي بالمعنى المنوه عنه أعلاه الأمر الذي يجعل قرارها المطعون فيه سابقاً لأوانه وقاصراً في بيانه وأسبابه ومستحقاً للنقض .
لذلك تقرر بالإجماع
نقض الحكم موضوعاً .