Call us now:
المبدأ إيجار بطاقة بريدية تبليغ باب المأجور
قرار 490 لعام 2001
تاريخ 10/12/2001
محكمة النقض الغرفة الايجارية
المبدأ إيجار بطاقة بريدية تبليغ باب المأجور
يجب أن يذكر في إشعار الاستلام البريدي المتضمن تبليغ البطاقة البريدية أن الإلصاق قد تم على باب دار سكنى المستأجر أو على باب المأجور تحت طائلة اعتبار التبليغ باطلاً والبطاقة غير منتجة لأي أثر قانوني.
أسباب الطعن
1 البطاقة البريدية المكشوفة موشحة باسم مرسلها رئيس اللجنة الفرعية بالقامشلي وقد وضع الخاتم الخاص باللجنة.
2 البطاقة المرسلة واضحة ومستجمعة لكافة الشروط الشكلية.
في القضاء
حيث أن دعوى الجهة المدعية (الطاعنة) التي تقدمت بها إلى محكمة الصلح المدنية في القامشلي تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه (المطعون ضده) سمير بإخلاء المأجور موضوع الدعوى والذي هو عبارة عن دار للسكن وذلك لعلة التقصير بدفع الأجرة وإلزامه أيضاً بدفع بدلات الإيجار المترتبة بذمته والبالغة 44400 ل.س.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي برد دعوى الإخلاء لعدم الثبوت وإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغ 44400 ل.س.
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور فقط طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أقامت قضاءها برد طلب الإخلاء على أن مرسل البطاقة البريدية لم يذكر اسمه فيها.
وحيث أنه بالرجوع إلى البطاقة البريدية المبرزة في إضبارة الدعوى يتبين أنها خلت فعلاً من اسم واضح للمرسل ولا يكفي توقيع المرسل المذكور في هذا المجال الأمر الذي يجعل البطاقة مشوبة بالغموض من هذه الناحية. وإضافة لذلك فإن موظف البريد ذاته ذكر في إشعار الاستلام البريدي المتضمن تبليغ البطاقة البريدية أن المرسل إليه بلغ لصقاً على الباب) دون أن يوضح أن الإلصاق تم على باب دار سكنى المستأجر أو على باب المأجور. الأمر الذي يجعل التبليغ مشوباً بالجهالة والغموض أيضاً بحيث أن البطاقة البريدية التي تم تبليغها على هذا الوجه غير القانوني تصبح والحالة هذه غير منتجة لأي أثر في الإخلاء.
ولقد جاء في قرار لمحكمة النقض برقم 647 تاريخ 8/6/1977 (أن المكان الذي يجري عليه إلصاق البطاقة البريدية والذي هو باب المأجور يعتبر من البيانات الرئيسية التي يشترط توافرها لصحة التبليغ ويجب على موظف البريد أن يبينه في إشعار الاستلام تحت طائلة اعتبار التبليغ باطلاً والبطاقة غير منتجة أي أثر قانوني).
منشور في مجلة المحامون لعام 1977 ص256.
ولقد استقر الاجتهاد القضائي على أن القواعد المتعلقة بصحة تبليغ البطاقة البريدية هي من متعلقات النظام العام (قرار نقض رقم 191 تاريخ 1/3/1977 ورقم 1387 تاريخ 22/11/1974.
وحيث أن على المحكمة أن تثير القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
وحيث أن القرار المطعون فيه يغدو في ضوء ما تقدم موافقاً للأصول والقانون من حيث النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تنال منه أسباب الطعن.
لذلك تقرر بالإجماع
رفض الطعن موضوعاً.