المبدأ إيجار بطاقة بريدية تبليغ نظام عام من محامون 2002

المبدأ إيجار بطاقة بريدية تبليغ نظام عام
قرار 497 لعام 2001
تاريخ 10/12/2001
محكمة النقض الغرفة الايجارية

المبدأ إيجار بطاقة بريدية تبليغ نظام عام
القواعد المتعلقة بصحة تبليغ البطاقة البريدية من متعلقات النظام العام.
أسباب الطعن
1 لقد تم تبليغ البطاقة البريدية تبليغاً صحيحاً وإن المدعى عليه لم يطعن بتزوير التبليغ وقد حضر هو ووكيله جلسات المحاكمة وذلك يغطي أي خلل في إجراءات التبليغ.
2 إن مجموع المبالغ المترتبة بذمة المدعى عليه هو 43082 ل.س عن المدة من 1/1/1994 ولغاية 31/3/1999.
3 إن ما سدده المدعى عليه هو أقل بكثير من المبالغ المطالب بها.
4 إن ادعاء المدعى عليه أنه قد سدد الأجور المترتبة قبل تاريخ 13/3/1996 هو غير صحيح.
5 إن أجور عام 1999 وعام 2000 غير مطالب بها في الدعوى.
في القضاء
حيث أن دعوى الجهة المدعية (الطاعنة) التي تقدمت بها إلى محكمة الصلح المدنية في حماه تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه (المطعون ضده) عبود بإخلاء المأجور موضوع الدعوى والذي هو عبارة عن مخزن تجاري لعلة التقصير بدفع الأجرة وإلزامه أيضاً بدفع بدلات الإيجار المترتبة بذمته.
وحيث أن إشعار الاستلام البريدي المتعلق بتبليغ البطاقة البريدية بتبليغ البطاقة البريدية الموجهة من قبل الجهة المدعية (المؤجرة) إلى المدعى عليه غير مبرز في إضبارة الدعوى وإنما المبرز هو إشعار تبليغ البطاقة البريدية الموجهة من قبل الجهة المدعى عليها (المستأجرة) إلى وكيل الجهة المدعية المحامي رياض وإن قائمة المفردات تدل على أنه يوجد في اضبارة الدعوى إشعار واحد باستلام بطاقة بريدية.
وحيث أنه من السابق لأوانه البت في الدعوى قبل إبراز الإشعار المتضمن تبليغ البطاقة البريدية للتحقق مما إذا كان التبليغ تم بصورة صحيحة وقانونية باعتبار أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن القواعد المتعلقة بصحة تبليغ البطاقة البريدية هي من متعلقات النظام العام وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
الأمر الذي يستدعي نقض الحكم ويفسح المجال للجهة الطاعنة بإثارة الأسباب الواردة في استدعاء الطعن بعد التجديد الدعوى أصولاً أمام محكمة الموضوع.
لذل تقرر بالإجماع
نقض الحكم موضوعاً.