Call us now:
المبدأ إيجار بينات قرينة غياب شهادة .
قرار 300 لعام 2002
تاريخ 12/3/2002
محكمة النقض الغرفة الإيجارية
المبدأ إيجار بينات قرينة غياب شهادة .
لا مجال لتطبيق القاعدة المتعلقة بقرينة الغياب على المدعى عليه إذا حضر بواسطة وكيله القانوني وأنكر توقيعه .
عدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة وليس من النظام العام . وعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية أن يتقدم لمحكمة الموضوع قبل البدء بسماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون .
أسباب الطعن
1 أخطأت المحكمة بعدم توجيه اليمين المتممة.
2 أخطأت المحكمة بعدم استجواب الجهة المدعى عليها .
3 إن المحكمة أخطأت عندما اعتبرت العلاقة ثابتة بحق أحد المدعى عليهما وغير ثابتة بحق الآخر.
4 من الجائز الإثبات بالشهادة في حال وجود مبدأ الثبوت بالكتابة .
5 أخطأت المحكمة بعدم سماع شهادة الشهود حول بدل الإيجار .
6 خالفت المحكمة المادتين 204/206 من قانون أصول المحاكمات .
7 خالفت المحكمة الاجتهاد المستقر في تطبيق قرينة الغياب .
في القضاء
حيث إن دعوى الجهة المدعية (الطاعنة) التي تقدمت بها إلى محكمة الصلح المدنية في دمشق تقوم على المطالبة بتحديد بدل الإيجار السنوي للمأجور موضوع الدعوى وذلك في مواجهة الجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي برد الدعوى لعدم الثبوت.
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المذكور فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث كلاً من توجيه اليمين المتممة والدعوى للاستجواب وجه من وجوه الإثبات تستقل محكمة الموضوع بتقدير مدى ملائمته وضرورته في مجال إثبات الدعوى فلا يحق للخصوم أن يأخذوا على المحكمة عدم الأخذ بهذين الوجهين من وجوه الإثبات .
وحيث إن المدعى عليه زياد … قد أنكر توقيعه على الإقرار المبرز من قبل الجهة المدعية وإن الجهة المدعية لم تثبت أن التوقيع المنسوب إلى المدعى عليه المذكور هو توقيعه ولم تطلب إجراء الخبرة بهذا الشأن وإنه لا مجال لتطبيق القاعدة المتعلقة بقرينة الغياب على المدعى عليه المشار إليه بعد أن حضر بواسطة وكيله القانوني وأنكر توقيعه على السند المبرز.
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها أخطأت بعدم سماع شهود الجهة المدعية على مقدار بدل الإيجار وذلك في مواجهة المدعى عليه غازي … طالما أن المدعى عليه المذكور لم يعترض على الإثبات بالبينة الشخصية . ولقد استقر الاجتهاد القضائي على أن عدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام وعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية أن يتقدم لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون (قرار محكمة النقض رقم 76 تاريخ 16/2/1966 ورقم 377 تاريخ 7/3/ 1966 ورقم 507 تاريخ 5/12/1973) . الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه مستحقاً للنقض بعد أن نال منه السبب الخامس من أسباب الطعن المبينة أعلاه.
لذلك تقرر بالإجماع
نقض الحكم المطعون فيه للسبب المبين أعلاه.