المبدأ إيجار تأجير الغير إذن خطي . من محامون 2002

المبدأ إيجار تأجير الغير إذن خطي .
قرار 306 لعام 2002
تاريخ 12/3/2002
محكمة النقض الغرفة الإيجارية

المبدأ إيجار تأجير الغير إذن خطي .
وجود شاغل في المأجور يدعي العارية دون إثبات يجعل العلاقة بينه وبين المستأجر الأصلي علاقة تنازل عن المأجور دون إذن خطي ويستدعي الإخلاء .
أسباب الطعن
1 إن وجود الطبيب البشري ضياء … في المأجور رصد وجود مؤقت وعلى سبيل العارية .
2 إن الاجتهاد مستقر على أن عقد العارية يجوز أن يكون … المعير والمستعير سواء كان المعير مالكاً أو مستأجراً .
3 إن عقد الاستثمار الوارد في حيثيات القرار المطعون فيه لم يعد له وجود لأنه تحول إلى عقد عارية.
في القانون
بما أن دعوى المدعي المطعون ضده فؤاد التي تقدم بها إلى محكمة الصلح المدني في السويداء بتاريخ 11/10/2000 تهدف إلى إلزام المدعى عليه الطاعن أكرم بإخلاء المكتب التجاري العائد للمدعي المطعون ضده والمؤجر إلى المدعى عليه الطاعن والكائن في السويداء ساحة المزرة وذلك لعلة تأجير الغير وتسليمه إلى المدعي المطعون ضده خالياً من الشواغل .
وبما أن محكمة الصلح المذكورة قد قضت بإلزام المدعى عليه الطاعن أكرم بإخلاء المأجور المذكور وتسليمه إلى المدعي المطعون ضده فؤاد خلال أربعة أشهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
وبما أن المدعى عليه لم يقتنع بالحكم المذكور فقد طعن به بتاريخ 12/9/2001 بواسطة وكيله طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحة الطعن المذكورة آنفاً .
ولما كان لا يوجد في ملف الدعوى ما يؤكد أن العلاقة بين المدعى عليه الطاعن وشاغل المأجور موضوع الدعوى الدكتور ضياء … هي علاقة عارية خاصة وأنه من الثابت بأقوال الشاغل على محضر ضبط الكشف على المأجور أنه يشغله بطريق الإيجار . الأمر الذي يجعل العلاقة بين المستأجر الأصلي المدعى عليه الطاعن أكرم والشاغل للمأجور موضوع الدعوى الدكتور ضياء هي علاقة إيجارية .
ولما كان قيام المدعى عليه بتأجير المأجور موضوع الدعوى إلى الدكتور ضياء دون إذن خطي من المؤجر المدعي فؤاد فقد تحقق شرط الإخلاء لعلة تأجير الغير .
ولما كان القرار المطعون فيه قد جاء سليماً من حيث النتيجة ولم تنل منه أسباب الطعن . مما يتعين رفض الطعن .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي
رفض الطعن موضوعاً .