Call us now:
المبدأ إيجار تأجير الغير عقد بيع إثبات العكس.
قرار 498 لعام 2001
تاريخ 10/12/2001
محكمة النقض الغرفة الايجارية
المبدأ إيجار تأجير الغير عقد بيع إثبات العكس.
يحق للمؤجر أن يثبت واقعة تأجير المستأجر للمأجور من الغير بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن على اعتبار أنه من الأغيار.
عقد البيع الخطي الجاري بين المستأجر والمتنازل له لا يحول بين المؤجر وإثبات عكس ما ورد في ذلك العقد الخطي باعتباره من الأغيار بالنسبة للعقد.
أسباب الطعن
1 إن المحكمة لم تستجب لطلب الجهة المدعية دعوى شاهديها لإثبات الدعوى وتنازل المستأجر عن حق الإيجار خالياً من الشواغل.
2 إن المحكمة خالفت قواعد تسبيب الأحكام ووجوب الرد على الدفوع الجوهرية.
في القضية
حيث أن دعوى الجهة المدعية (الطاعنة) التي تقدمت بها إلى محكمة الصلح المدنية في حماة إنما تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه (المطعون ضده) محمد ديب بإخلاء المأجور موضوع الدعوى والذي هو عبارة عن مستودع لعلة التنازل عن المأجور للغير دون موافقة المدعين أو إذن منهم. وأثناء سير الدعوى تم إدخال المدعو مروان… المتنازل له عن المتجر بناء على طلب الجهة المدعى عليها.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي برد الدعوى لعدم الثبوت.
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المذكور فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن.
وحيث أنه من الثابت بإضبارة الدعوى أن الجهة المدعية طلبت إثبات دعواها بشهادة شاهدين ذكرت اسميهما وطلبت دعوتهما إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك ولم تتعرض لهذا الطلب وتناقشه وترد عليه في حكمها المطعون فيه.
وحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه يحق للمؤجر أن يثبت واقعة تأجير المستأجر للمأجور من الغير بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن على اعتبار أنه من الأغيار بالنسبة لعقد الإيجار.
(قرار محكمة النقض رقم 1346 تاريخ 6/6/1978 المنشور في مجلة المحامون لعام 1978 ص547)
كما استقر الاجتهاد القضائي أيضاً على أن عقد البيع الخطي الجاري بين المستأجر والمتنازل له لا يحول بين المؤجر وإثبات عكس ما ورد في ذلك العقد الخطي باعتباره من الأغيار بالنسبة للعقد.
(قرار محكمة النقض رقم 199 تاريخ 18/3/1979 المنشور في مجلة المحامون لعام 1970 ص 332 والقاعدة رقم 195 من ملحق الجزء الخامس من التقنين السوري للأستاذ شفيق طعمه القسم الأول ص 291).
وحيث أن المحكمة المطعون بقرارها لم تلتفت إلى القواعد القانونية المستقرة والمنوه عنها أعلاه كما أنها لم ترد على طلب الإثبات بالشهادة ولم تناقشه في قرارها المذكور خلافاً لأحكام المادة 204 وخلافاً للاجتهاد المستقر الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه مستحقاً للنقض بعد أن نالت منه أسباب الطعن.
لذلك تقرر بالإجماع
نقض الحكم موضوعاً.