Call us now:
المبدأ إيجار تحسنات قيمة تخمين
قرار 89 لعام 2002
تاريخ 29/1/2002
محكمة النقض الغرفة الإيجارية
المبدأ إيجار تحسنات قيمة تخمين
المحكمة هي التي تحدد التحسنات الجارية من قبل المستأجر في حال وجودها وتكلف الخبير بتنزيل قيمتها من أصل القيمة (المقدرة) بعد الإثبات.
أسباب الطعن
1 الخبرة الأحادية لم تأخذ بعين الاعتبار الأعمال والإصلاحات والإضافات التي قامت بها الجهة المدعى عليها.
2 المحكمة لم تأخذ بأقوال شهود الجهة الطاعنة الذين أكدوا أنهم قاموا بالأعمال في المأجور.
في القضاء
حيث أن دعوى الجهة المدعية (المطعون ضدها) التي تقدمت بها إلى محكمة الصلح المدنية في دمشق تقوم على المطالبة بتحديد بدل الإيجار السنوي للمأجور موضوع الدعوى وذلك في مواجهة الجهة المدعى عليها (الطاعنة).
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي بتحديد بدل الإيجار السنوي للمأجور موضوع الدعوى بمبلغ (14399) ل.س اعبتاراً من تاريخ الإدعاء الواقع في 16/1/1999.
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن.
وحيث أن المحكمة المطعون بقرارها اقتنعت بالخبرة الجارية بإشرافها وأخذت بها وذلك من إطلاقاتها بلا معقب عليها في ذلك من قبل محكمة النقض طالما أنها غير مشوبة بنقص أو غموض.
وحيث أن المحكمة هي التي تحدد التحسينات الجارية من قبل المستأجر في حال وجودها وتكلف الخبير بتنزيل قيمتها من أصل القيمة المقدرة. وإن المحكمة المذكورة لم تقتنع بإجراء أية تحسينات من قبل الجهة الطاعنة بعد أن استمعت إلى شهود الطرفين.
وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالإجماع
رفض الطعن موضوعاً.