Call us now:
المبدأ إيجار حقوق إيجارية وارث
قرار 42 لعام 2002
تاريخ 28/1/2002
محكمة النقض الغرفة الإيجارية
المبدأ إيجار حقوق إيجارية وارث
من حق الوارث ممارسة الحقوق الإيجارية قبل نقل الملكية إلى اسمه في القيود العقارية بمقتضى وثيقة حصر الإرث وبيان القيد العقاري.
أسباب الطعن
1 المحكمة لم تقرر انقطاع الخصومة رغم وفاة المدعية.
2 الورثة تقدموا بطلب تدخل ولم يتابعوا الدعوى كخلف عام للمدعية.
3 ليس للورثة طلب التخمين قبل تسجيل الملكية بأسمائهم في السجل العقاري.
4 عدم جواز قبول دعوى التخمين قبل انقضاء ثلاث سنوات على التخمين السابق.
5 الاختلاف الكبير بين الخبراء موجب لإهدار الخبرة.
6 الأجرة السارية من تاريخ 1/7/1997 لا تحتمل الزيادة خاصة وأنها مقدرة بالخبرة.
7 الخبرة لم تأخذ بعين الاعتبار هبوط أسعار العقارات.
8 الخبرة لم تراع سن المستأجر ومرضه.
9 الخبرة لم تلحظ عوامل الجمود الاقتصادي.
في القانون والمناقشة القانونية
حيث أن دعوى المدعية اسعاف وبعد وفاتها ورثتها المطعون ضدهم تقوم على المطالبة بتحديد بدل الإيجار السنوي للمأجور موضوع الدعوى الذي هو عبارة عن محل تجاري بمواجهة المستأجر الطاعن ابراهيم.
وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الصلح أصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي بتحديد البدل السنوي للمأجور موضوع الدعوى بمبلغ قدره /38500/ ل.س اعتباراً من تاريخ 1/7/2000 وقبول الإدعاء المتقابل شكلاً ورده موضوعاً.
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور فقد طعنت به للأسباب المبينة في لائحة استدعاء الطعن.
وحيث أن ورثة المدعية الأصلية قد تابعوا السير في الدعوى بعد وفاة مورثتهم المدعية الأصلية سنداً لوثيقة حصر إرث شرعية وذلك بموجب الطلب الذي تقدموا به بتاريخ 9/10/2000 فلم يعد من مبرر في مثل هذه الحالة القائمة لقطع الخصومة في الدعوى لا سيما وأن الاجتهاد القضائي مستقر على أن انقطاع الخصومة شرع لمصلحة ورثة المتوفى لكي لا تتخذ إجراءات الخصومة بغير علمهم وحتى لا يصدر الحكم في غفلة منهم (قرار محكمة النقض رقم 431 تاريخ 30/10/1974 المنشور في مجلة المحامون لعام 1975 ص278).
وحيث أن الحقوق الإيجارية هي من الحقوق الشخصية وليست العينية فلا يحتاج الوارث من أجل ممارستها إلى نقل ملكية العقار من اسم المورث إلى اسمه فقد جاء في قرار محكمة النقض برقم 2806 تاريخ 26/11/1964 أنه (إن ما نصت عليه المادة 852/3 من أثر الملكية لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل إلى التصرفات المتعلقة بعين العقار كالمنازعة بأصل الحق ولا تدخل فيها المنازعات المتعلقة بالحقوق الشخصية كالمطالبة بأجور العقار واسترداد الحيازة التي يفترض أنها من أعمال الإدارة) منشور في مجلة القانون لعام 1965 ص 143. وقد جاء في قرار واضح وصريح لمحكمة النقض برقم 659 تاريخ 8/4/1963 أنه (دعاوى الإيجار المتعلقة بعقار مسجل في السجل العقاري على اسم المورث تسمع بعد إبراز صورة عن قيد العقار ووثيقة حصر إرث) منشور في مجلة القانون لعام 1963 العدد 5 ص447.
وبذلك يتبين لنا أنه من حق الوارث ممارسة الحقوق الإيجارية قبل نقل الملكية إلى اسمه في القيود العقارية بمقتضى وثيقة حصر الإرث وبيان القيد العقاري وذلك فيما عدا حالات معينة استثناها المشرع والاجتهاد بصورة صريحة مثل حالة دعوى الإخلاء لعلة السكنى.
وحيث أن تقدير الخبرة والأخذ بها هو من إطلاقات محكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك من قبل محكمة النقض طالما أنها تمت بإجراءات سليمة ولم تكن مشوبة بنقص أو غموض وطالما أن محكمة الموضوع المشار إليها قد اطمأنت إليها وأبانت أسباب قناعتها بها.
وحيث أن شيخوخة المستأجر وأوضاعه المادية ومرضه ليست من الأسس التي يؤخذ بها في تقدير الأجرة.
وحيث أن الحكم المطعون فيه يغدو في ضوء ما تقدم موافقاً للأصول والقانون بحيث لا تنال منه أسباب الطعن.
لذل تقرر بالإجماع
رفض الطعن موضوعاً.