Call us now:
المبدأ إيجار حقوق إيجارية ورثة المؤجر وكالة .
قرار 283 لعام 2002
تاريخ 12/3/2002
محكمة النقض الغرفة الإيجارية
المبدأ إيجار حقوق إيجارية ورثة المؤجر وكالة .
الحقوق الإيجارية لا تنتقل إلى ورثة المؤجر إلا في حال ثبوت ملكية المؤجر للعقار المؤجر بتاريخ وفاته .
لا داعي لإبراز وكالة الوارثة عن الورثة ما دامت قد أبرزت عند توكيل المحامي .
أسباب الطعن
1 لم تلحظ المحكمة عدم صحة الخصومة في الدعوى .
2 إن المحكمة حكمت بتحديد بدل الإيجار قبل قيام الجهة المدعية بتثبيت ملكيتها للمخزن أو استئجار المدعى عليه له .
3 الخبرة غير صحيحة وقد بالغت في التقدير وهي مشوبة بالبطلان .
في القضاء
حيث إن دعوى المدعية (المطعون ضدها) التي تقدمت بها إلى محكمة الصلح المدنية في اللاذقية تقوم على المطالبة بتحديد بدل إيجار المخزن موضوع الدعوى وذلك في مواجهة الجهة المدعى عليها (الطاعنة) .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي بتحديد بدل الإيجار السنوي للمأجور موضوع الدعوى بمبلغ 6736.8 ل.س اعتباراً من تاريخ الادعاء الواقع في 10/3/ 1999 م .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إنه من الثابت في إضبارة الدعوى أن المؤجر هو مورث الجهة المدعية وليس هنالك في إضبارة الدعوى ما يثبت ملكية المورث المذكور للمأجور المدعى بشأنه .
وحيث إن الحقوق الإيجارية لا تنتقل إلى ورثة المؤجر إلا في حال ثبوت ملكية المؤجر المذكور للعقار المؤجر بتاريخ وفاته وإن هذا غير ثابت في إضبارة الدعوى .
وحيث إن القواعد المتعلقة بصحة الخصومة هي من متعلقات النظام العام وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها كما إنه يمكن إثارة ذلك في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولأول مرة أمام محكمة النقض الأمر الذي يجعل الحكم مستحقاً للنقض للسبب المذكور فقط.
وحيث إنه ليس هناك من داع لإبراز وكالة الوارثة نوال … عن بقية الورثة طالما أنها أبرزت عند تنظيم الوكالة للمحامية التي قامت بتمثيل الجهة المدعية .
وحيث إن تقدير الخبرة والاقتناع بها هو من إطلاقات محكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك من قبل محكمة النقض .
لذلك تقرر بالإجماع
1 نقض الحكم المطعون فيه بناء على السبب الثاني من أسباب الطعن فقط .
2 مصادرة ربع التأمين وإعادة الباقي لمسلفه.