Call us now:
المبدأ إيجار خبرة استبدال خبير هدم مأجور وإعادة بنائه .
قرار 311 لعام 2002
تاريخ 12/3/2002
محكمة النقض الغرفة الإيجارية
المبدأ إيجار خبرة استبدال خبير هدم مأجور وإعادة بنائه .
تعيين الخبير واستبداله دون اعتراض من الأطراف الحاضرين لا ينال من إجراءات الخبرة ولا يقبل الدفع بذلك بعد إجراءالخبرة .
نص قانون الإيجار الجديد على التعويض الكامل للمستأجر في حال عدم إعادته إلى مكان مشابه في البناء الجديد لما كان يشغله قبل الهدم .
أسباب الطعن
1 إن إجراء تسمية الخبير باطلة لأن المحكمة قد استبدلت الخبير معتز قبيطري بالخبير غسان نويلاتي دون أن يكون الخبير قبيطري قد تبلغ موعد الكشف وتخلف عن الحضور .
2 ليس من حق المحكمة أن تقضي بأن موضوع الطلب العارض هو موضوع دعوى مستقلة.
3 لم ترد المحكمة على دفع الجهة المدعى عليها بأن الدعوى كيدية .
4 إن مدة الإخلاء المقررة وهي أربعة أشهر غير كافية لتنفيذ الحكم بالإخلاء .
في القانون
بما أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها التي تقدمت بها إلى محكمة الصلح المدني بدمشق بتاريخ 16/5/2000 تهدف إلى إلزام المدعى عليهم بإخلاء المحلات التجارية التي تشغلها المدعى عليها بطريق الإيجار والقائمة على العقار 1988 من المنطقة العقارية جوبر وذلك لعلة الهدم والبناء .
وبما أن ادعاء الجهة المدعى عليها الطاعنة المتقابل الذي تقدت به إلى محكمة الصلح المدني بدمشق بتاريخ 2/5/2001 يهدف إلى إلزام الجهة المدعية المطعون ضدها بإعادة كل واحد من أفراد الجهة المدعى عليها المدعية بالتقابل إلى محلين من المحلات التي تنوي إنشاءها وبتسليم المحلات الجديدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء وإلى منع الجهة المدعية المدعى عليها تقابلاً من التصرف بأي محل من المحلات الملحوظة على المخطط لغير أفراد الجهة المدعى عليها المدعية بالتقابل وأي حفظ حق المدعيين بالتقابل بالرجوع على الجهة المدعى عليها تقابلاً في حال التأخير بالتسليم عن مدة الثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء .
وبما أن محكمة الصلح المذكورة قد قضت بإلزام الجهة المدعى عليها بإخلاء المحلات الثلاثة المشغولة من قبلها والمبينة أوصافها في ضبط الكشف وتقريري الخبرة والاستيضاح من العقار 1988 جوبر وتسليمها إلى الجهة المدعية خالية من الشواغل خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحفظ حق الجهة المدعى عليها بإقامة دعوى مستقلة للعودة إلى المأجور ورد الادعاء المتقابل شكلاً.
وبما أن الجهة المدعى عليها المدعية بالتقابل لم تقتنع بالحكم المذكور فقد طعنت به بتاريخ 10/9/ 2001 بواسطة وكيلها طالبة نقضه للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
ولما كان تعيين الخبير واستبداله دون اعتراض من الأطراف الحاضرين لا ينال من إجراءات الخبرة ولا يقبل الدفع بذلك بعد إجراء الخبرة . الأمر الذي يجعل ما جاء في البند الأول من أسباب الطعن في غير محله القانوني .
وبما أن المحكمة قد ردت ضمناً على الادعاء بالكيدية عندما أوردت ما جاء في إيضاح الخبير من أن المحلات التجارية الأربعة يمكن أن تكون بديلاً للمحلات موضوع الدعوى . هذا بالإضافة إلى أن القانون الجديد للإيجار ينص على التعويض الكامل للمستأجر في حال عدم إعادته إلى مكان مشابه . الأمر الذي يجعل ما جاء في البند الثالث من أسباب الطعن في غير محله القانوني .
وبما أن تحديد مدة تنفيذ الإخلاء من مطلق سلطة المحكمة طالما جاء ضمن المدة المحددة في القانون ولا معقب على ذلك من قبل محكمة النقض الأمر الذي يجعل ما جاء في البند الرابع من أسباب الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه .
وبما أن اعتبار موضوع الادعاء بالتقابل هو موضوع دعوى مستقلة قد جاء في محله القانوني وفق الاجتهاد المستقر الأمر الذي يجعل ما جاء في البند الثاني من أسباب الطعن في غير محله القانوني ولا ينال من القرار المطعون فيه ويتعين بالتالي رفض الطعن .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي
رفض الطعن موضوعاً .