المبدأ إيجار دعوى شخصية تركة . من محامون 2002

المبدأ إيجار دعوى شخصية تركة .
قرار 220 لعام 2002
تاريخ 27/2/2002
محكمة النقض الغرفة الإيجارية

المبدأ إيجار دعوى شخصية تركة .
الدعاوى الإيجارية دعاوى شخصية تستمد من العلاقة الإيجارية المنصرفة للورثة وليست دعوى تتعلق بحق من حقوق التركة وليس لأحد إقامتها إضافة للتركة .
أسباب الطعن
1 الخصومة صحيحة بالدعوى بعدما قبل محمد … الورثة أصالة وإضافة للتركة ودعم إجرائه التمثيل بوكالة كاتب عدل برزة .
2 خالفت المحكمة أحكام المادة 13 أصول .
3 الخصم في الدعوى هو الوارث الذي في حيازته العين ومحمد .. ممثلاً عن كافة الورثة وقد علمت المحكمة بذلك .
4 بلغت المطالبة للخصومة بشكل صحيح ولكل خصم بطاقة .
في الموضوع
حيث إن موضوع هذه الدعوى إخلاء مأجور لعلة التقصير بدفع الأجور وقد أقيمت من قبل الطاعن محمد … أصالة وإضافة للتركة وصدر القرار المطعون فيه برد الدعوى شكلاً .
ولم يقنع المدعى به فكان هذا الطعن بالأسباب الواردة فيه والمذكورة آنفاً .
في المناقشة والقانون
حيث إن القرار الطعين قضى برد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة لإقامة الدعوى من أحد ورثة المؤجر أصالة وإضافة للتركة .
وحيث إن التأمين بحلف الدعوى أن محمد … عندما وجه مطالبته بالأجور لورثة المستأجر ووجهها بموجب وكالة عن بقية الورثة وبالأصالة لنه لا عبرة عن نفسه ويتضح من لائحة استدعاء الدعوى أنه أقامها أصالة وإضافة للتركة .
وحيث إنه لا عبرة للقول لأن المحكمة تعلم بصفته كوكيل وصورة الوكالة المصدقة أصولاً برزت بالدعوى بأن العبرة لما هو وارد باستدعاء الدعوى وعلى المدعي أن يلتزم بأحكام المادة رقم 94 أصول مدنية وأن يبين اسم المدعي والمدعى عليه وأن يكون الاستدعاء موقعاً من المدعي أو الوكيل الذي يجب أن يكون مفوضاً بسند رسمي ويجب ذكر تاريخ السند وجهة تصديقه . أما وإنه لم يفعل ذلك فإن الدعوى تستوجب للرد شكلاً إذا أن الصفة التي وجه المدعي باسل بموجبها بطاقة المطالبة بالأجور كأصيل ووكيل ليست ذات الصفة التي باشر الدعوى فيها وهي بالأصالة وإضافة للتركة وهذا ما هو عليه الاجتهاد القضائي . نقض غرفة الإيجارات رقم 340 تاريخ 6/3/1878 م . منشور بالمحامون ص /241 /1978 م . هذا إضافة إلى أن الدعاوى الإيجارية هي دعاوى شخصية تستمد من العلاقة الإيجارية المنصرفة للورثة وليست دعوى تتعلق بحق من حقوق التركة وليس لأحد إقامتها إضافة للتركة (نقض مدني رقم 870 تاريخ 31/5/1970 م منشور بمجلة المحامون ص 257 لعام 1970 م .
لذلك فإن القرار المطعون فيه في محله ولا تنال منه الأسباب المثارة بالطعن التي لا حاجة لمناقشتها بشكل مفصل بعدما ثبت من الحيثيات المذكورة آنفاً عدم صحة الخصومة .
لذلك تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رفضه موضوعاً .