Call us now:
المبدأ إيجار عقد تفسير سلطة المحكمة
قرار 69 لعام 2002
تاريخ 29/1/2002
محكمة النقض الغرفة الايجارية
المبدأ إيجار عقد تفسير سلطة المحكمة
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض ما دام تفسيرها تحتمله عبارات العقد ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر للعقد ما دام التفسير الذي أخذت به يستند إلى عبارات مقبولة عقلاً وقانوناً.
أسباب الطعن
1 الجهة المطعون ضدها مقصرة في دفع الأجرة.
2 إن الاتفاق على أن تدفع الأجرة بتاريخ 1/1 و1/7 من كل عام.
3 هنالك سابقة تقصير بحق المطعون ضده.
في القضاء
حيث أن دعوى المدعي (الطاعن) التي تقدم بها إلى محكمة الصلح المدنية في الحسكة تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه (المطعون ضده) بإخلاء المأجور موضوع الدعوى لعلة التقصير بدفع الأجرة وإلزامه أيضاً بدفع بدلات الإيجار المترتبة بذمته.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي برد الدعوى لعدم قيامها على سند في القانون.
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المذكور فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن.
وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أقامت قضاءها برد الدعوى على أن العقد المبرم بين الطرفين لم يلزم المدعى عليه المستأجر بدفع بدل الإيجار عن كل ستة أشهر في بداية مدة الستة أشهر وإنما خلال هذه المدة.
وحيث أن التفسير الذي أخذت به المحكمة يتوافق مع ظاهر العبارة الواردة في العقد المذكور بخصوص استحقاق بدل الإيجار. والعبارة المشار إليها تحتمل هذا التفسير.
وحيث أن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض ما دام تفسيرها تحتمله عبارات العقد ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر للعقد ما دام التفسير الذي أخذت ه يستند إلى عبارات مقبولة عقلاً وقانوناً.
قرار رقم 122 لعام 1954 و265 لعام 1972 و275 لعام 1983 و1954 لعام 1985.
وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه.
لذلك تقرر بالإجماع
رفض الطعن موضوعا.