المبدأ إيجار عقد موسمي . من محامون 2002

المبدأ إيجار عقد موسمي .
قرار 142 لعام 2002
تاريخ 12/2/2002
محكمة النقض الغرفة الإيجارية

المبدأ إيجار عقد موسمي .
عدم توقيع العقد الموسمي لدى الدائرة الإدارية المختصة لا يفقده أركانه القانونية وشروطه المحددة .
أحكام قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 الذي ألغى المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987 والمرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته لم تحول العقد الموسمي إلى عقد إيجار عادي يخضع إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 بدلاً من المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987 .
أسباب الطعن
1 لقد استندت المحكمة إلى مواد قانونية من المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 1987 رغم إلغاء أحكامه بموجب القانون رقم /6/ لعام 2001 .
2 لم تقبل المحكمة الإثبات بالبينة الشخصية خلافاً لأحكام القانون رقم /6/ لعام 2001 .
3 لقد أغفلت المحكمة وثائق ودفوع تقدم بها الطاعن والتي من شأنها وخص مزاعم المدعي .
في القانون
بما أن دعوى المدعي المطعون ضده حافظ التي تقدم بها إلى محكمة الصلح المدني في اللاذقية بتاريخ 27/1/2000 تهدف إلى تثبيت عقد الإيجار الموسمي المبرم بين الطرفين بتاريخ 5/10/1996 وذلك في ضوء طلب المدعي العارض على ضبط جلسة 25/1/2001 .
وبما أن محكمة الصلح المذكورة قد قضت بتثبيت عقد الإيجار المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 5/10/1996 كعقد إيجار موسمي وإكسائه صفة السند التنفيذي .
وبما أن المدعى عليه لم يقتنع بهذا الحكم فقد طعن به بتاريخ 13/6/2001 بواسطة وكيله طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحة طعنه المذكورة أعلاه.
ولما كان العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 5/10/1996 موضوع هذه الدعوى قد ابرم كعقد موسمي يدل على ذلك فحواه حيث نص فيه على أنه يخضع لأحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 1987 وأنه محدد لمدة ستة أشهر فقط وبالتالي فإن عدم توقيعه لدى الدائرة الإدارية المختصة لا يفقده أركانه القانونية وشروطه المحددة فيه وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي .
وعليه فإن هذا العقد الذي ابرم في ظل أحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 1987 واستناداً إلى أحكامه هو بالتأكيد عقد إيجار موسمي دون أي لبس أو غموض وليس بعقد إيجار عادي يخضع لأحكام المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته .
وعليه فإن أحكام قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 الذي ألغى المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987 والمرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته لم تحول العقد الموسمي إلى عقد إيجار عادي يخضع إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 بدلاً من المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987 .
ولما كان ما أثارته الجهة الطاعنة لجهة إثبات أن العقد المذكور موضوع الدعوى هو عقد إيجار عادي يخضع لأحكام المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته من خلال البطاقة البريدية التي أرسلها لها المدعي مطالباً إياه بالأجور لا يمكن أن تشكل حجة قاطعة على أن العقد هو عقد إيجار عادي ذلك أنها لا تحوي على أية عبارة تدل على ذلك وبالتالي فلا يجوز الأخذ بها كقرينة لأنه لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي بالبينة الشخصية أو بالقرائن .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أكد على عدم جواز إثبات أن العقد موضوع الدعوى ليس بعقد موسمي بالشهادة فإن هذا يتضمن الرد على الجهة المدعى عليها لجهة سند السحب لأن البحث فيه يعتمد على الإثبات بالشهادة وهذا غير جائز قانوناً .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد عالج الدعوى وفق أحكام القانون وأوراق الدعوى وأقوال الطرفين فجاء سليماً من حيث النتيجة ولم تنل منه أسباب الطعن التي جاءت جميعها في غير محلها القانوني مما يتعين رفض الطعن .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي
رفض الطعن موضوعاً .