Call us now:
القضية 3167 أساس لعام 2000
قرار 2773 لعام 2000
تاريخ 3/10/2000
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ اختصاص – عقد – غير مسمى مزيج بين الإيجار والوديعة .
إذا كان العقد غير مسمى ومزيجاً بين الإيجار والوديعة فإنه يخرج من دائرة عقود الإيجار البحتة ويكون الاختصاص في رؤية النزاع وفقاً لقواعد الاختصاص القيمي . وعلى هذا استقر الاجتهاد .
أسباب الطعن
– العقد المبرم بين الطاعن مالك البراد وبين الشركة المطعون ضدها (الشركة العامة للخضار والفواكه) بشأن حفظ مادة التفاح في براد المدعي الطاعن هو عقد من عقود الحفظ المهنية والتي هي من جملة عقود الوديعة المأجورة والتي تقترب كثيراً من عقد المقاولة وليس عقد إيجار كما جاء في القرار المطعون فيه . لذلك فالاختصاص بنظر الدعوى يعود لمحكمة البداية وفق قيمة المدعى به .
في القضاء
حيث إن دعوى المدعي تقوم على طلب إلزام الجهة المدعى عليها شركة الخضار والفواكه بدفع مبلغ قدره خمسين ألف ليرة سورية للمدعي كانت قد حجزتها من أجور براده مع الفائدة القانونية ومنعها من معارضة المدعي بالنقص في مادة التفاح .
ومن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت برد الدعوى لعدم الاختصاص الوظيفي وفق أحكام المادة 63 أصول مدنية .
ومن حيث إن العقد مثار النزاع هو عقد غير مسمى ومزيج بين الإيجار والوديعة مما يخرجه من دائرة عقود الإيجار البحتة ويكون الاختصاص في رؤية النزاع وفقاً لقواعد الاختصاص القيمي . وعلى ذلك استقر الاجتهاد .
ومن حيث إنه سبق لمحكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة أن أصدرت قرارها رقم 1469/2033 تاريخ 22/11/1998 بدعوى مشابهة وقضت بها .
ومن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خالفت هذا النهج الأمر الذي يستدعي نقض قرارها .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– نقض القرار المطعون فيه .