المبدأ استملاك – إشادة بناء .من المحامون 2003

القضية 1865 أساس لعام 2001
قرار 2189 لعام 2001
تاريخ 25/11/2001
محكمة النقض – الغرقة المدنية الثانية
المبدأ استملاك – إشادة بناء .
– وضع إشارة الاستملاك على عقار تمنع البناء عليه .
– المفروض بمشتري العقار أن يعلم بالعقبات المانعة من تسجيل العقار – كالاستملاك – لأن قيود السجل العقاري في متناول الجميع .
– على المحكمة الناظرة في الدعوى الالتفات إلى ما يرد في القيد العقاري وإلى ما يرد في عقد الطرفين – الذي يعتبر قانوناً لهما -من التزامات .
أسباب الطعن
1 – مخالفة المحكمة لنص المادة 158 مدني خاصة وإن بيان قيد العقار 606 جرمانا يثبت أن العقار عبارة عن أرض زراعية خاضع للاستملاك ولا يجوز الترخيص عليه بالبناء فتكون الشقتان مبنيتين ضمن بناء غير مرخص ومخالف للأنظمة وعلى أرض زراعية ومعرض للهدم والإزالة بسبب الاستملاك مما لا يمكن معه إفراز الشقتين موضوع عقد المبادلة أو تصحيح أوصافهما أو إزالة الشيوع وعدم إمكانية الفراغ بالسجل العقاري خلافاً لما قال به القرار المطعون فيه لجهة أن الوكالتين تخولان الطاعنة الفراغ .
2 – تفسير المحكمة لعقد المبادلة موضوع الدعوى بشكل مخالف للقانون حيث تعهد المطعون ضده محمد علي بتسليم الشقتين بالوقت المحدد خالية من المشاكل التي تمنع الفراغ وأن يتحمل كل ما من شأنه عرقلة إجراء الفراغ . فتكون المحكمة خالفت الشروط المدرجة في عقد المبادلة مما يستدعي النقض .
في القضاء
تهدف الدعوى إلى طلب الحكم بفسخ عقدي المبادلة موضوع الدعوى الجاريين بين المدعية وبين المدعى عليه محمد على إعطائه حصتها من العقار 1311 جرمانا مقابل إعطائها حصتين بالعقار 606 من ذات المنطقة تشكلا شقتين سكنيتين ونفذت المدعية اتفاقهما وفرغت للمدعى عليه بحصتها وامتنع المدعى عليه عن تنفيذ التزامه مما يستدعي فسخ العقد.
ومن حيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى لعدم استحالة التنفيذ. وباستئناف القرار البدائي قضت محكمة الاستئناف بتصديق القرار البدائي وبتسبيب خلاصته أن عقد المبادلة المحفوظ أصله في صندوق المحكمة والمؤرخ 11/7/1991 يتبين أنه عقد بيع باع بموجبه أحمد … للمدعية شقتين من المحضر 606 على الهيكل والتسليم حالاً والثمن قيمة حصة المدعية من العقار 1311 جرمانا وأنه تم تنظيم وكالات عدل بهذا الشأن وفق الشروط الخاصة المدونة على عقد البيع وأن المدعى عليه نظم للمدعية وكالتي كاتب عدل بالبيع موضوع المبادلة وبإمكان المدعية استناداً للوكالتين أن تقوم بما يلزم لفراغ المبيع موضوع المبادلة وأن من المفروض بالمدعية أن تعلم بوجود العقبات المانعة من ذلك لأن قيود السجل العقاري في متناول الجميع وأن المدعى عليه لم يقصر ويعرقل أية جهود للمدعية في فراغ المبيع .
ومن حيث إن المدعية طعنت بالقرار الموما إليه طالبة نقضه للأسباب المبينة انفاً .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه فصل في واقعة النزاع دون الالتفات لما ورد في بيان القيد العقاري من أنه لا يزال أرض سقي مشجرة وأن إشارة الاستملاك موضوعة عليه لصالح بلدية جرمانا وأن مثل هذه الإشارة تمنع البناء على العقار . وكذلك لم تلتفت المحكمة إلى أن عقد المبادلة في ملف الدعوى والذي هو قانون المتعاقدين قد نص على تعهد المدعى عليه محمد ممثلاً بوكيله المدعى عليه عادل بتسليم الشقتين موضوع المبادلة في الوقت المحدد خالياً من جميع المشاكل التي تمنع الفراغ وبأن يتحمل كل ما من شأنه عرقلة إجراء الفراغ بعد إفراز البناء وتصحيح الأوصاف . وإن ملف الدعوى يخلو مما يثبت تصحيح أوصاف العقار وإفراز البناء القائم عليه ومثل هذا الالتزام يقع على عاتق البائع وإن الوكالتين الصادرتين لصالح المدعية تضمنتا بيعها لحصة سهمية من عقارين زراعيين ويشكلان حسب أقوال الطرفين قيمة الشقتين اللتين هما بذات الوقت قيمة حصة المدعية من العقار الذي تملكه وبادلت عليه وهو يحمل الرقم 1311 كما ورد في عقد البيع للشقتين . مما يستدعي نقض القرار لسبق أوانه .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– نقض القرار المطعون فيه .