المبدأ استملاك تحديد المساحة مخطط . من محامون 2002

المبدأ استملاك تحديد المساحة مخطط .
القضية 3387 .
أساس لعام 2000 .
قرار 2512 لعام 2000 .
تاريخ 20/9/2000 .
المبدأ استملاك تحديد المساحة مخطط .
إن العبرة في تحديد المساحة المستملكة هو للمخطط الاستملاكي .
أسباب الطعن
1 مرسوم الاستملاك لصالح أبنية التعليم فقط ولا علاقة للبلدية به .
2 الإيصالات المبرزة تشعر بدفع القيمة الاستملاكية من هيئة أبنية التعليم.
3 لم تثبت الجهة المدعى عليها مسندها القانوني في اكتساح عقار الطاعن.
4 لم تبحث المحكمة في وقائع الدعوى والطاعن لم يعارض بالجزء المستملك لصالح أبنية التعليم وطلب بالتعويض عن الجزء المقتطع من البلدية بدون وجه حق .
5 دفعت المطعون ضدها بأن شق الطريق كان بناء على موافقة أصحاب العلاقة ورغم تكليف المحكمة للإثبات بقيت عاجزة .
6 ضبط الكشف والخبرة على العقار أوضحا حدود المدرسة موضوع الاستملاك كما أوضح الشارع من عقار المدعي والمحكم لم تلحظ ذلك .
في القضاء
حيث أن الحكم المطعون فيه قضى برد الدعوى بطلب المدعي التعويض عن قيمة الجزء المقتطع من العقار موضوع الدعوى بدون وجه حق لعلة وقوع الاستملاك عليه .
ومن حيث أن مرسوم الاستملاك المبرز صورته في ملف الدعوى يشير إلى استملاك عدد من الأراضي من منطقة يبرود من أجل إنشاء مدرسة عليها وفقاً للمخطط التنظيمي الاستملاكي المحفوظ صورة عنه لدى الهيئة العامة لأبنية التعليم .
ومن حيث أن الكشف الجاري على العقار موضوع الدعوى أثبت وجود المدرسة كما أوضحت الخبرة التي أجرتها محكمة الموضوع وجود الشارع بعقار المدعي.
ومن حيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن العبرة في تحديد المساحة المستملكة هو للمخطط الاستملاكي مما يتوجب على محكمة الموضوع التحقق فيما إذا كان الجزء المطالب بقيمته يدخل ضمن المخطط الاستملاكي ومشمول بمرسوم الاستملاك 1379 أم يقع خارج المخطط المذكور فيكون غير مشمول بالاستملاك فيكون من حق المدعي طلب التعويض الأمر الذي يستدعي نقض الحكم ويتيح للطرفين إبداء دفوعهما مجدداً .
لذلك تقرر بالإجماع
نقض الحكم .
مجلة المحامون ص478 العدد 56 لعام 2002