Call us now:
المبدأ بحرية ناقل مسؤولية .
القضية 382 .
أساس لعام 2000 .
قرار 477 لعام 2000 .
تاريخ 11/12/2000 .
المبدأ بحرية ناقل مسؤولية .
الناقل مسؤول عن تسليم البضاعة كما استلمها لمالكها وهو المسؤول عن النقص .
أسباب الطعن
1 السكر يعبأ بأكياس خارجية وداخلية ومنظموا الضبط اكتفوا بذكر تلوث الغلافات الخارجية ل/377/ شولاً ملوثة ومتسخة ولم يصل التلوث إلى مادة السكر لأن الضبط لم يذكر وجود تعفن وتحجر فيه .
2 المادة /33/ من النظام استثمار المرفأ أوجبت على منظمي الضبط إلى وضع الطرود المشبوهة جانباً وسلمت البضاعة بالشاحنات والخبرة ليست بدليل لأنها تجري بين الضامن والضمون ولا تلزم الغير ولم تبرز المطعون ضدها الخبرة .
3 إن منظمي الضبط ذكروا أن /377/ شوال غلافها الخارجي ملوث وأن كمية /120/ شوال سالمة وهذا قرينة لمصلحة الناقل .
4 المحكمة لم تثبت أن الكمية المسلمة بها تدني من 15% إلى 40% وحكمت بدون إثبات .
5 استقر الاجتهاد أن الناقل يستفيد من الكمية المتسامح بها عرفاً وهي نسبة 1.5% وحسب ذلك وانتهى إلى أن قيمة النقص أقل من القيمة للنقص المطالب به .
6 طلب قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه .
النظر في الطعن
بعد الاطلاع على استدعاء الطعن وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة الأوراق وبعد المداولة اتخذ القرار التالي
بتاريخ 10/12/1997 تقدمت المدعية المؤسسة العامة السورية للتأمين باللاذقية باستدعاء تدعي على شركة التوكيلات الملاحية باللاذقية لإضافة للباخرة على أنها دفعت لمصنع المياه الغازية قطاع خاص مبلغ /100/ ألف ل.س نتيجة نقص كمية أضرار لحقت بشحنة السكر التي نقلتها الباخرة على أن وعلى مبدأ الحلول فطلبت بإلزام المدعى عليهما بالمبلغ والفائدة وأثناء سير الدعوى تدخل مالك الباخرة عبد القادر علي سمين وطلب رد الدعوى .
استجابت محكمة البداية للطلب وألزمت المدعى عليهما بالمبلغ وفائدة 5% طلبت التدخل شكلاً وردته موضوعاً فاستأنف القرار مالك الباخرة فصدقته محكمة الاستئناف فلم يقنع المستأنف به فكان هذا الطعن للأسباب المبينة فيه .
وحيث أن وزن الأدلة وتقدير الدليل متروك لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك إلا أنه منوط أن يكون ذلك مستساغاً وله أصل في الأوراق ولا يخالف التقدير دليل الإثبات والقانون .
وحيث أن المحكمة عللت قرارها بالتالي
وحيث تبين بالإرسالية أن البضاعة وصلت إلى مرفأ اللاذقية ناقصة … والناقل مسؤول عن تسليم البضاعة كما استلمها لمالكها وهو مسؤول عن التعويض عن النقص وليس نتيجة العوامل الجوية المؤثرة بالبضاعة وأن الأضرار تتجاوز نسبة التجاوز .
وحيث أم ما أثاره الطاعن في أسباب مجمل طعنه وما عفاه على القرار المطعون فيه لم ما يبرزه
1 إذا كان على المحكمة أن تقوم بحساب نسبة التسامح .
2 أن تبين كمية النقص .
وعلى ضوء الكشف الأولي المبرز بالإضبارة والمؤرخ 22/1997 وعلى شهادة مرفأ اللاذقية بالإضبارة والمؤرخ في 3/2/1997 وعى شهادة شركة مرفأ اللاذقية رقم 393 تاريخ المنازعات/3/1997 وأشارت الشهادة إلى أنه وجد العدد مطابق .
3 وفيما إذا كان تقرير تسوية الأضرار لرقم الحادث ل.ن 43/196 هل هو ملزم للطاعن طالما … عليه وبيان ومؤيدات ذلك الأمر الذي يجعل الأسباب تنال من القرار المطعون فيه وتعرضه للنقض ويفسح المجال للطرفين لبيان أقوالهما مجدداً .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
نقض القرار المطعون فيه لما سلف بيان .
مجلة المحامون ص 455 .