المبدأ بيع – استحقاق الثمن .من المحامون 2003

القضية 3110 أساس لعام 2000
قرار 2691 لعام 2000
تاريخ 24/9/2000
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ بيع – استحقاق الثمن .
في عقود البيع يكون الثمن مستحق الأداء عند تسليم المبيع وعدم صدور موازنة الوزارة لا يشكل مبرراً قانونياً لتخلفها عن وفاء الثمن .
أسباب الطعن
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش دفوعنا أو الرد عليها بشكل موضوعي .
في القضاء
حيث إن دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب إلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 159941 ل.س. قيمة القرطاسية التي اشترتها الجهة المدعى عليها من الجهة المدعية بموجب الفواتير المؤرخة في 30/7/1996 .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه جاء مؤيداً لقرار محكمة أول درجة التي قضت للجهة المدعية وفق طلباتها .
ومن حيث إن الجهة المدعى عليها لم تنكر الدين ولم تجادل في قيمته وإنما تحتج بأنه لا يمكنها تسديده إلا بعد صدور موازنة 1999 .
ومن حيث إنه في عقود البيع يكون الثمن مستحق الأداء عند تسليم المبيع .
ومن حيث إن عدم صدور موازنة الوزارة لا يشكل مبرراً قانونياً لتخلفها عن وفاء الثمن بتاريخ الشراء .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ناقش وقائع الدعوى ورد على الدفوع المثارة من الطرفين رداً مستساغاً ينسجم مع القانون والأصول بحيث تبقى أسباب الطعن غير نائلة منه لخلوها من عوامل النقض.
لذلك تقرر بالاتفاق
– رفض الطعن وإلغاء قرار وقف التنفيذ .