Call us now:
المبدأ بينات إقرار رجوع إشارة الدعوى مآلها .
قرار 550 لعام 2000
تاريخ 24/4/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ بينات إقرار رجوع إشارة الدعوى مآلها .
1 الإقرار حجة على المقر ولا يجوز الرجوع عنه إلا لخطأ في الواقع أو إذا كذب بحكم.
2 الإقرار بالمدعى به يسري على محتويات استدعاء الدعوى وينصرف بآثاره إليه .
3 ترقين إشارة الدعوى يكون في حال ردها أو تنفيذ الحكم بها ولا يجوز الأمر بترقين الإشارة قبل تنفيذ الحكم .
أسباب الطعن
1 الدعوى عينية عقارية وترقين إشارتها عن صحيفة العقار قبل الإفراز والتسجيل من شأنه أن يضيع حقوق المدعين .
2 إن تفسير المحكمة لإقرار المدعى عليه على أنه للبيع وحسب وليس للإفراز ليس صحيحاً .
3 المدعى عليه باع المدعية مريم مساحة عشرين متراً مربعاً زيادة عما كان قد حدد بالعقدوكذلك الأمر بالنسبة للمدعية مريم .
4 كما أن ما ذكرته المحكمة من أن وضع البناء غير قانوني أو نظامي بعيداً عن الواقع ما دام ثبت إفراز هذا العقار لدى المالية .
فعن ذلك
بما أن الجهة المدعية تعتمد في دعواها على عقود البيع الثلاثة التي أبرمها المذكور معها والتي بالاستناد إليها أشادت الشقق السكنية التي تطلب تسجيلها .
وبما أن المدعى عليه لم ينكر تلك العقود وإنما أقر بصدورها عنه كما أقر بصدق الدعوى أمام محكمة البداية بجلسة 3/6/1997 .
وبما أن هذا الإقرار شمل عقود البيع والطلبات التي وردت في استدعاء الدعوى .
وقد جاء واضحاً وصريحاً وشمل ما ورد بالدعوى جملة وتفصيلاً وأنه لا مانع لديه من الحكم للمدعين .
وبما أن الإقرار حجة على المقر ولا يجوز الرجوع عنه إلا لخطأ في الواقع أو إذا كذب بحكم .
وبما أن واحداً من هذين الغرضين لم يتحقق وبالتالي فإنه لا يسوغ للمدعى عليه الرجوع ولو بجزء من الشيء الذي أقر به .
وبما أن استدعاء الدعوى تضمن المساحات المتفق على شرائها من السطح بموجب العقود إضافة لمساحات أخرى لم تذكر في تلك العقود .
وبما أن الإقرار شمل الشيء المدعى به فإنه يسري على محتويات الاستدعاء وينصرف بآثاره إليه.
وبما أن العقود واضحة في الالتزامات التي رتبها كل طرف على نفسه .
وبما أن تلك العقود أشارت إلى أن نفقات الإفراز وتصحيح الأوصاف تقع إلى عاتق المشتري فإنه لا يجوز تحميلها للبائع احتراماً لمبدأ سلطان الإرادة في العقود .
وإذا كانت إشارة الدعوى شرطاً لسماعها فإن ترقينها يكون في حال رد الادعاء أو تنفيذ الحكم إذا قضى وفقه .
وعليه فإنه لا يجوز الأمر بترقين تلك الإشارة قبل تنفيذ الحكم .
وبما أن المحكمة مصدرة القرار الطعين أصابت في جهة وأخطأت بالأخرى فقد تعين نقض الحكم فيما خالفت حكم القانون .
لذلك تقرر بالاتفاق
نقض الحكم لما سلف بيانه .