Call us now:
القضية 1935 أساس لعام 2000
قرار 1837 لعام 2000
تاريخ 28/8/2000
محكمة النقض – الغرفة المدنية الرابعة
المبدأ بينات – خبرة – إهمال .
على المحكمة أن تبين الأسباب التي دعتها إلى إهمال الخبرة .
أسباب طعن ابراهيم
1 – الطعن واقع قبل التبليغ .
2 – القرار المطعون فيه في غير محله القانوني لأن الجهة المطعون ضدها هي المسؤولة عن فساد البذار وهي المسببة في ضياع الموسم والقرار لم ينهج النهج القانوني .
3 – إن العوامل الجوية ليست السبب والعلة في البذار وأيد القول بأن أكثر المزارعين أخذوا من البذار ونبت عندهم لا يشكل دليلاً لمصلحة الجهة المطعون ضدها.
4 – الخبرة أثبتت أن عدم الإنبات هو فساد البذار وإن رد الدعوى لا يستند إلى سبب قانوني والقرار فصل .
5 – الجهة الطاعنة تطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار مع الرسوم والمصاريف .
في النظر بالطعن
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ 3/5/2000 والقرار المطعون فيه وكافة أوراق الدعوى . وبعد المداولة حكمت بالاتي
في القضاء والقانون
حيث إن دعوى الجهة المدعية الطاعنة أسست على طلب التعويض عن ضمان مبيع وعن الأضرار وقد قضت محكمة أول درجة برد الدعوى عن وزارة الزراعة والمؤسسة العامة لإكثار البذار وألزمت المصرف الزراعي التعاوني بمبلغ 3701560 ل.س. بالإضافة إلى 50 ألف 50 ألف والرسوم والمصاريف .
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ردت الدعوى بعد أن فسخت القرار البدائي بسبب سوء الظروف الجوية وقلة الأمطار وإن اجتهاد المحكمة قد استقر على رد مثل هذه الدعاوى وأهملت الخبرة الجارية أمام محكمة أول درجة .
وحيث إنه ولئن كان اعتماد هذه الخبرة أو عدم الأخذ بها مناط بمحكمة الموضوع إلا أن ذلك يستتبع أن تبين المحكمة مصدرة القرار الأسباب التي دعتها لإهمال الخبرة والاعتماد على العوامل الجوية وعلى أن أكثر المزارعين استلموا من كميات البذار ونبت لديهم ويتعين تحري الحقيقة وبأن نفس البذار وبنفس مواصفات التربة التي زرع فيها المدعي البذار قد تم زراعته عند عدد من المزارعين وقد نبت وفق المواصفات المطلوبة وإن الجهة الطاعنة كانت طلبت إجراء خبرة ثانية وإن انتهاء الموسم لا يحول دون إجرائها على ضوء وثائق الدعوى وطلبات ودفوع الطرفين ووثائق الدعوى .
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار قد تعجلت بالفسخ ورد الدعوى دون التحري عن الحقيقة التي تبين ماهية البذار وأسباب عدم الثبوت وفق ما ذكر أعلاه مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار ويتعين نقضه وهذا يتيح لكل من الطرفين إبداء دفوعه وطلباته أمام محكمة الموضوع مجدداً بعد النقض .
لذلك تقرر بالإجماع
– نقض القرار .