Call us now:
المبدأ بينات ربى فاحش .
القضية 15435 .
أساس لعام 2000 .
قرار 14736 لعام 2000 .
تاريخ 3/12/2000 .
المبدأ بينات ربى فاحش .
الدين بربى فاحش يجوز إثباته بكافة وسائل الإثبات .
إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن .
وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 24/10/2000 وبرقم 12790 المتضمنة طلب …. وبالمداولة اتخذ القرار الآتي
حيث إن المحكمة مصدرت الحكم المطعون فيه أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الأدلة مناقشة صحيحة وتبين لها أن العقد هو دين بربى فاحش وهذا يجوز إثباته بكافة وسائل الإثبات لذلك جاء الحكم في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن التي يتعين ردها .
لذلك تقرر بالإجماع
رد الطعن .
مجلة المحامون ص520 العدد 56 لعام 2002