المبدأ بينات سند خطي إثبات عكسه البينة الشخصية في الأمور التجارية . من محامون 2002

المبدأ بينات سند خطي إثبات عكسه البينة الشخصية في الأمور التجارية .
القضية 14073 .
أساس لعام 2000 .
قرار 15373 لعام 2000 .
تاريخ 17/12/2000 .
المبدأ بينات سند خطي إثبات عكسه البينة الشخصية في الأمور التجارية .
لا يجوز إثبات عكس سند إلا بالبينة الخطية المعاكسة ويكون ثمة مجال للبينة الشخصية إذا ثبت العلاقة التجارية بين الطرفين .
حيث إنه لا يوجد اجتهاد من محاكم النقض بجواز سماع المدعي الشخصي بدعاوى إساءة الأمانة أو المدعى عليه لسماعه كشاهد للحق العام لأنه لا يجوز لإثبات عكس سند إلا بالبينة الخطية المعاكسة إذا لم ينكر المدعى عليه التوقيع أو البصمة وأن السماع يكون في حالة ثبوت العلاقة التجارية بين الأطراف أي أن يكون أطراف السند من التجار وغثبات كونها ذلك ثم بحث السند ولم يتم ذلك مما ناقشته المحكمة وخلصت إليه من عدم اعتماد الأقوال بالعلاقة التجارية مما جاء ذلك منها بحسن وسلامة التطبيق مما لا تنال الأسباب المثارة من القرار المطعون فيه مما يستوجب رفضها .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
رفض الطعن موضوعاً .
مجلة المحامون ص520 العدد 56 لعام 2002