Call us now:
المبدأ بينات صحة العقد بالتوقيع فلا داعي لإثباته بالشهادة استجواب الخبير .
قرار 718 لعام 2000
تاريخ 21/5/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ بينات صحة العقد بالتوقيع فلا داعي لإثباته بالشهادة استجواب الخبير .
تقرير استجواب الخبير من عدمه من إطلاقات محكمة الموضوع .
إذا نص العقد على أنه بيع فإن سببه في الواقع يعتبر مشروعاً .
دعوة شهود العقد من الأمور التي انقضت بالنصوص القانونية التي تجعل صحة العقد متوقفة على التوقيع فقط .
قارن هذا القرار والقرار 1208/724 المنشور في هذا العدد 754 .
أسباب الطعن
1 المدعي المطعون ضده لم يبلغ المدعى عليها أولغا مذكرة الدعوى إبان حياتها رغم إقامته وإياها في مسكن واحد .
2 ذكرنا أنه ليس للعقد سبب قانوني وأن قرينة السبب المشروع منقوضة بقيام الوكيل على عدم وجود سبب له .
3 استجواب المدعي المطعون ضده والاستدلالات من الاستجواب .
4 طلبنا إجراء التطبيق على توقيع أولغا الموجود ولدى مديرية التربية وتوقيعها لدى جمعية رعاية الطفولة .
5 طعنا بالخبرة على أنها غير صحيحة .
6 طلبنا استجواب الخبير إلا أن المحكمة لم ترد على ذلك .
7 المتعارف عليه بين الخاصة والعامة أنه لا بد من شهود على صحة السند والتواقيع عليه .
8 طلبنا الاستماع إلى شهادة والمدعي المدين المطعون ضده .
9 تحفظنا لجهة توجيه اليمين بعد الاستيضاح.
في القانون والمناقشة القانونية
من الثابت على أن المطعون ضده جورج … سبق له أن أقام الدعوى على المؤرثة أولغا … أمام محكمة البداية المدنية في اللاذقية مطالباً تثبيت شرائه منها للحصة البالغة 2120/400/2400 من العقار رقم 760/5 منطقة شيخ الضاهر باللاذقية وتسجيل هذا البيع في السجل العقاري . وبما أن هذه المدعى عليها توفيت إلى رحمته تعالى وانحصر إرثها بابن أختها الطاعن حيث تم إدخاله كوارث وحيد .
وبما أن هذا الوارث أنكر صحة العقد وتوقيع المؤرثة عليه .
وبما أن الخبرة الجارية تحت إشراف محكمة البداية أشارت إلى أن التوقيع على العقد توقيع المؤرثة مما قضى تثبيت الشراء وتسجيله .
وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا القرار .
وبما أن الجهة الطاعنة أثارت في مطاعنها عدة أسباب قانونية ترى أنها مؤثرة في الدعوى .
وبما أنه لا بد من القول على أن العقد في واقعه مستكمل لشرائطه القانونية بعد أن ثبت صحة التوقيع سواء من حيث الأطراف والموضوع والثمن وأنه قد تم قبضه بالكامل من قبل الجهة المؤرثة .
وبما أن لا أهمية من صحة التبليغ من عدمه طالما أن التبليغ قد جرى بصورة أصولية .
وبما أن العقد وكما هو واضح من مضمونه أنه عقد بيع وبالتالي فإن هذا السبب في واقعه كاف للقول إنه سببه غير مشروع.
وبما أن الخبرة جاءت متفقة مع حكم القانون والأصول ولا ترد عليها المطاعن المثارة .
وبما أن تقرير استجواب الخبير من عدمه من إطلاقات اختصاص محكمة الموضوع .
وبما أن دعوة شهود العقد من الأمور التي انقضت بالنصوص القانونية القائمة وهذه النصوص تجعل صحة العقد تتوقف على التوقيع فقط .
وبما أن طلب الاستماع إلى شهادة والد المطعون ضده من الأمور المتروكة إلى إطلاق اختصاص محكمة الموضوع .
وبما أن التحفظ في حلف اليمين الحاسمة أمر غير مقبول من الناحية القانونية .
لذلك تقرر بالاتفاق
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رفض الطعن موضوعاً .