المبدأ بينات قرار جزائي قضاء مدني . من محامون 2002

المبدأ بينات قرار جزائي قضاء مدني .
القضية 2286 .
أساس لعام 2000 .
قرار 1952 لعام 2000 .
تاريخ 28/8/2000 .
المبدأ بينات قرار جزائي قضاء مدني .
القرار الجزائي ملزم للقضاء المدني لجهة ثبوت أو عدم ثبوت الجرم .
أسباب الطعن
1 اعتمدت المحكمة قرار الفرد العسكري في إدانة المدعى عليه وأنه ورد بالقرار أن سبب الحادث هو ركض المصاب ابن المدعي وراء الكرة أدى لصدمه بالدراجة .
2 خالفت المحكمة نص المادة /91/ بينات كما أن المدعي لم يثبت خطأ الموكل والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر .
3 لم تستجب المحكمة لطلبنا بإجراء الخبرة الطبية للوقوف على حالة المصاب من الحادث .
4 أثرنا بدفوعنا أنه تم الاتفاق على تحديد التعويض عن إصابة ابن المدعي بمبلغ /45/ ألف ليرة سورية وأن هذا الاتفاق ملزم لجهة المدعية .
5 الفواتير المبرزة بالدعوى كان والد الموكل قد دفع قسماً منها .
كما تضمن القرار مبلغ /40/ ألف ليرة سورية أجور دروس خصوصية والمصاب بتاريخ الحادث كان في الصف الثالث الابتدائي .
6 لم يثبت أن الموكل كان يقود دراجة في حي سكني .
7 الموكل تضرر من خطأ الحدث حيث توقف مدة شهرين لم تحسب من خدمته . وتكبد والد الموكل مصاريف بلغت/35/ ألف ليرة سورية.
8 لم يبحث القرار في دفوعنا .
9 في طلب وقف التنفيذ .
في المناقشة والقانون
من حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت إلى تصديق القرار البدائي المستأنف الذي قضى بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ /89652/ ل.س تعويضاً مادياً للمدعي عن إصابة ولده الحدث الياس بالحادث موضوع الدعوى .
ومن حيث إن اعتماد المحكمة لقرار الفرد العسكري لجهة ثبوت بحق المدعى عليه جاء في محله القانوني ذلك لأن القرار الجزائي ملزم للقضاء المدني لجهة ثبوت أو عدم ثبوت الجرم كما إن التقارير الطبية المبرزة بينت حالة المصاب الصحية بشكل واضح ودقيق وإن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لإجراء الخبرة الطبية إذا كانت التقارير الطبية المبرزة بالدعوى كافية للوقوف على حالة المصاب وتقدير التعويض المناسب على ضوئها وإن الفواتير الطبية المبرزة جاءت ضمن المألوف وغير مبالغ فيه كما إن المحكمة لم تبالغ بتقدير التعويض المناسب لجبر الضرر لحالة المصاب الذي أجريت له عملية في الرأس .
وحيث إن أسباب الطعن لا تعدو سوى مجادلة في الموضوع مما يقتضي رفضها .
وحيث إن القرار جاء مبنياً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وفي محله القانوني وجاء بمنأى عن أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالاتفاق
رفض الطعن .
مجلة المحامون ص1107 العدد 1112 لعام 2002