Call us now:
المبدأ بينات .
القضية 15093 .
أساس لعام 2000 .
قرار 16050 لعام 2000 .
تاريخ 17/12/2000 .
المبدأ بينات .
يجب أن يكون الحكم معللاً تعليلاً صحيحاص مبيناً على حسن الاستدلال وسلامة التقدير .
النظر في الطعن
حيث إن القرار المطعون فيه وما انتهى إليه من نتيجة جاء معللاً تعليلاً صحيحاً مبنياً على حسن الاستدلال وسلامة التقدير وفي محله القانوني وإن الأسباب المثارة من النيابة العامة ظلت مجرد قول لا مؤيد له ولا دليل عليه ولا تنال من القرار الطعين .
لذلك تقرر بالإجماع
رد الطعن موضوعاً .
مجلة المحامون ص522 العدد 56 لعام 2002