المبدأ بينات . من محامون 2002

المبدأ بينات .
القضية 15157 .
أساس لعام 2000 .
قرار 16074 لعام 2000 .
تاريخ 17/12/2000 .
المبدأ بينات .
يجب التحقق من ثبوت الواقعة بأدلة سائغة .
النظر في الطعن
قيم الحكم واقعة الدعوى وقدر أدلتها وشمل العقوبة بالعفو العام وقضى بالتعويض على أسس سليمة بعد أن دلل على ثبوت الواقعة بأدلة سائغة وسليمة مما يجعل الحكم بمنأى عن المطاعن .
لذلك تقرر بالاتفاق
رد الطعن موضوعاً .
مجلة المحامون ص523 العدد 56 لعام 2002