Call us now:
المبدأ بينات .
القضية 15189 .
أساس لعام 2000 .
قرار 16095 لعام 2000 .
تاريخ 17/12/2000 .
المبدأ بينات .
يجب التحقق من توافر أركان الجرم بتعليل سلئغ ومقبول .
أحاط الحكم بواقعة الدعوى وناقش أدلتها مناقشة سليمة وتحقق من توافر أركان الجرم بتعليل سائغ ومقبول وبما يتفق مع ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة مما يجعل الحكم محمولاً على مؤيداته وأسبابه بمنأى عن المطاعن المثارة بمواجهته جديراً بالتأييد والتصديق .
لذلك تقرر بالاتفاق
رد الطعن موضوعاً .
مجلة المحامون ص523 العدد 56 لعام 2002