Call us now:
المبدأ بينات وثيقة خطية بينة شخصية جهاز .
القضية 410 .
أساس لعام 2000
قرار 490 لعام 2000
تاريخ 25/3/2000
المبدأ بينات وثيقة خطية بينة شخصية جهاز .
1 لا يجوز إقامة البينة الشخصية ضد وثيقة خطية .
2 دائرة التنفيذ تقدر قيمة الأشياء الجهازية التي لم تسلم أو التي سلمت معيبة .
3 الجهاز هو كل ما تحضره الزوجة بمناسبة الزواج أو ما يتفق الطرفان على إنه من الجهاز .
أسباب الطعن
1 الطاعن جرى إثبات غيابه رغم إنه لم يجر إبلاغه مذكرة إخطار بعد إبلاغه للمرة الأولى بالواسطة .
2 قيمة الأشياء التي حكمت المحكمة للمدعية بها تبلغ خمسة وخمسين ألف ليرة سورية بينما حكمت المحكمة للمدعية بمبلغ /91360/ ليرة سورية وفق تقرير الخبير فيه لتلك الأشياء في حالة عدم تسليمها بأعينها .
3 المحكمة حكمت للمدعية سندا لشهادة شاهدة واحدة هي (جدعة الشحادات) خلافا لأحكام القانون .
4 المحكمة لم تستجب لطلب الطاعن دعوة شهوده لإثبات مقدار ما أحضرته المدعية معها من أشيائها الجهازية كما إنها لم تستجب لطلب الطاعن دعوة زوجته للمتابعة .
5 تقرير الحكمين كان قاصرا ولم يتضمن سؤال الحكمين عن أسباب الخلاف ولم يراعيا إن المدعية هي التي تركت المنزل وأقامت دعوى التفريق للشقاق وأصرت على متابعتها دون إساءة من الزوج الذي كان يتوجب إعفاؤه من المؤجل كاملا .
وطلب نقض القرار .
في القضاء
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لشروطه الشكلية مما يوجب قبوله شكلاً.
وحيث إن سبب الطعن الأول لا يرد على القرار الطعين لأن حضور وكيل الطاعن إجراءات التقاضي يغطي كل عيب شكلي ناجم عن التبليغ غير الصحيح على فرض وجوده سندا للقاعدة الفقهية القائلة بأن الحضور يطهر الدفوع .
وحيث إن سببي الطعن الثاني والثالث لا يردان على القرار المطعون فيه لأن القاضي مصدر القرار علل بشكل صحيح لسبب اعتماده ما ورد في الوثيقة الخطية الموقعة من الزوج ومن شاهدين عدلين أساسا للحكم للمدعية بما ادعته وهي مستند كاف للحكم ولا ضرر من ذكر ما ورد في تقرير الخبير الذي عينته المحكمة لأن ما يرد في تقريره هو بغرض توصيف الأشياء الجهازية المحكوم بها . أما لجهة صاحبة الاختصاص الصحيح لتقدير قيمة الأشياء الجهازية في حالة عدم تسليمها بأعيانها كما قضى بها الحكم أو جرى تقديمها للتسليم وقد لحقها الضرر المادي فهي دائرة التنفيذ المدني للأحكام في المنطقة التي صدر الحكم في محكمتها وهي الجهة القضائية التي تملك مثل هذا الحق وتملك سلطة إجراء خبرة تحت إشرافها لتقدير ما يتوجب على المدعى عليه دفعه نظير الأشياء الجهازية التي لم تسلم بأعيانها وسلمت وقد لحقها التلف والضرر . مما يوجب رد سبب الطعن .
وحيث إن سبب الطعن الرابع لا وجه لقبوله لعدم جواز إقامة البينة ضد وثيقة خطية أقر الطاعن بصدورها عنه وتوقيعه علبها ولا تصلح الشهادة على واقعة أخرى أساسا لإثبات خلافها . إضافة إلى إن ما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة إن الأشياء الجهازية تتضمن إضافة لما تحضره الزوجة معها من تلك الأشياء كل ما اتفق الطرفان على اعتباره من قبيل الأشياء الجهازية سواء اشتريت من المهر أم من غير المهر مما يوجب رد سبب الطعن .
وحيث إن سبب الطعن الأخير لا يرد على القرار المطعون به وذلك لتعلقه بواقع الحال بقناعة الحكمين وهي مما لا يدخل تحت رقابة محكمة النقض كما استقر على ذلك الاجتهاد ويستوجب رده .
لذلك وسندا لأحكام المواد /250/ وما يليها من أصول المحاكمات المدنية .
فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعا .
مجلة المحامون ص21 العدد 12 لعام 2002