Call us now:
المبدأ بينات وكالة يمين متممة عدول.
قرار 771 لعام 2000
تاريخ 21/5/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ بينات وكالة يمين متممة عدول.
1 الوكالة لا تثبت إلا بصك رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ يتأكد صدوره عن الموكل .
2 حلف اليمين المتممة لا يلزم المحكمة بآثارها ولها أن تعدل عن أحكامها فيما إذا كانت قد اتجهت إليها ومن ثم تبين لها فيما بعد عدم جدواها .
أسباب الطعن
1 القرار صدر بالأكثرية وبمخالفة رئيس المحكمة والمحكمة لم تناقش ما ورد بتلك المخالفة .
2 المدعى عليه محمود أقر أمام المحكمة أنه كان يعمل سمساراً لمصلحة فارس . وأن عمله هو فضولي عندما باعه الأرض .
3 فارس كتب عقد البيع بخط يده .
4 إنه حلف اليمين المتممة على وقوع المبيع .
5 عقود البيع المبرزة تؤكد أن فارس هو مالك الأرض .
6 الذي دفع قيمة الأرض هو عبد الكريم فرحات وهذه واقعة مادية يجوز إثباتها بالشهادة .
في القانون ومناقشة هذه الأسباب
العبرة في الملكية للقيود العقارية ومن الثابت في القيد المبرز على أن المدعى عليه محي الدين يملك 105/2400 سهماً في الدار 553 بساتين قنوات موضوع الدعوى .
وكان المالك المذكور ينكر الدعوى من أساسها ويقول إنه لم يبع المدعي حسن ولم يوكله بذلك كما إنه لم يوكل المدعى عليه محمود بذلك .
ومن حيث إنه ليس في أوراق الدعوى ما يثبت توكيل المدعى عليه محمود بهذا البيع .
وبما أن الوكالة لا تثبت إلا بصك رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ تأكد صدوره عن الموكل .
وبما أن الدعوى تخلو من مثل هذا التوكيل والمدعي لم يثبته بالطرق المقررة في القانون .
وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز للمدعي أو لسواه أن يثبت هذه الواقعة العقدية بالشهادة لانتفاء المبرر القانوني .
ومن حيث إن إقرار المدعى عليه محمود في هذا الشأن لا ينسحب على المدعى عليه محي الدين ولا المدعى عليه فارس بحسبان أن العقد المؤرخ 29/5/ 1979 مستند المدعي في دعواه ينحصر أثره بين طرفيه حسن بصفته مشترياً ومحمود بصفته بائعاً وإن حمل هذا العقد توقيع فارس لأن المذكور وقعه بصفته شاهداً على البيع .
ولما كان ذلك فإن الدعوى تفتقر إلى مؤيدها القانوني .
وبما أن حلف اليمين المتممة لا يلزم المحكمة بآثارها ولها أن تعدل عن أحكامها فيما إذا كانت قد اتجهت إليها ومن ثم تبين لها فيما بعد عدم جدواها .
وبما أن القرار المطعون فيه يغدو موافقاً للأصول مع التنويه إلى أن مضمونه يفيد ضمناً الرد على مخالفة الرئيس .
لذلك تقرر بالاتفاق
رفض الطعن .