المبدأ بينات يمين التفات عنها . من محامون 2002

المبدأ بينات يمين التفات عنها .
قرار 787 لعام 2000
تاريخ 21/5/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية

المبدأ بينات يمين التفات عنها .
لا يجوز للمحكمة الالتفات عن أثر اليمين المحلوفة في الإثبات .
أسباب الطعن
1 لم تتح محكمة الدرجة الأولى فرصة الدفاع للجهة الطاعنة في إثبات انشغال ذمة المطعون ضده بمبلغ 60 ألف ليرة سورية .
2 علقت الجهة الطاعنة إقرارها بالبيع لجهة المطعون ضده لدفع ما هو مترتب بذمته من مبالغ .
3 أمام الاستئناف طلبت الجهة الطاعنة تحليف المطعون ضده اليمين الحاسمة حول المبالغ التي ادعت بها وقد طلب المطعون ضده رد اليمين الحاسمة على الجهة الطاعنة وبجلسة 26/6/ 1999 حلفت الجهة الطاعنة اليمين الحاسمة المردودة عليها .
4 يحلف الجهة الطاعنة اليمين الحاسمة بعين ثبوت انشغال ذمة المطعون ضده بالمبلغ المطالب به وهذا يجعل رجوع المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه واعتبار اليمين انصبت على وقائع جديدة غير مستند على أساس قانوني سليم .
في المناقشة والرد على أسباب الطعن
حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده محمد على أنه اشترى من الجهة المدعى عليها الطاعنة الشقة الكائنة في الطابق الرابع بمساحة 150 م من المحضر رقم 1264 منطقة المليحة العقارية .. وأن الجهة المدعى عليها قبضت كامل القيمة لذلك فإن المدعي يطلب تثبيت البيع وتسجيل المبيع باسمه بالسجل العقاري .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت ب
1 تثبيت البيع الجاري بين الطرفين وتسجيل المبيع باسم المدعي بالسجل العقاري .
وإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم البدائي .
وعليه ولما كان ثابت من بيان قيد العقار ورخصة البناء أن الجهة المدعى عليها تملك العقار موضوع الدعوى .
وبما أن الجهة المدعى عليها كانت أمام محكمة أول درجة قد أقرت بصحة الدعوى وادعت بأن لها بذمة المدعي مبلغ 60 ألف ليرة سورية قيمة أعمال قامت بإنجازها بالشقة بناء على طلب المدعي .
وحيث إن الاستئناف وقع على الحكم البدائي من الجهة المدعى عليها لجهة المبالغ التي تطالب بها . وقد لجأت لذمة المدعي وطلبت من المحكمة تحليف اليمين الحاسمة التالية
(والله إنني لم أطلب من الجهة المستأنفة إنجاز أعمال الكاتبة وتركيب مواسير المياه والفواتير حين بنيت الدرج للشقة موضوع الدعوى ولم أتعهد بدفع تكاليفها من حسابي الخاص والتي بلغت 60 ألف ل. س) .
وحيث إن المحكمة بعد أن وجهت اليمين الحاسمة المشار إليها للمدعي قام المدعي برد اليمين الحاسمة على الجهة المدعى عليها وصدر اليمين على الشكل التالي
(والله العظيم إن المستأنف عليه قد طلب البناء إنجاز المرافق العامة والتي هي أعمال الطينة وتركيب مواسير المياه والفونت وصب بيت الدرج للشقة موضوع الدعوى وإنه تعهد لنا بدفع تكاليفها والتي بلغت 60 ألف ل. س. والله) .
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم حلف الجهة المدعى عليها اليمين الحاسمة المسرودة عليها فإنها أصدرت تلك اليمين ولم تأخذ بما ترتب عليها بحسبان أن ما جاء بلائحة الاستئناف تعتبر من الطلبات الجديدة .
وعليه وبما أن الجهة المدعى عليها قد أقرت بصحة دعوى المدعي لجهة البيع إلا أن هذا الإقرار كان على أساس أن لها بذمة المدعي مبلغ 60 ألف ليرة سورية .
وحيث إنه بحلف الجهة المدعى عليها الطاعنة اليمين المسرودة عليها من شأنه أن يجعل طلبها ثابتاً وإنه ليس من حق المحكمة الالتفات عن اليمين المحلوفة والتي وجهها المدعي وحلفتها المحكمة للجهة الطاعنة وكان على المحكمة الحكم لتلك الجهة بالمبلغ المطالب به .
وحيث إنها لم تفعل فقد أخطأت في حكمها ويتعين نقضه لتلك الجهة .
وبما أن الدعوى جاهزة للفصل في موضوعها .
وبما أن هذه المحكمة كما تقدم على ذكره كان على المحكمة أن تقضي للجهة الطاعنة بالمبلغ .
لذلك تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً .
3 قبول الاستئناف شكلاً .
4 قبوله موضوعاً وإضافة فقرة على الحكم البدائي (بإلزام المدعي بدفع مبلغ /000 60/ ليرة سورية للجهة المدعى عليها) .
5 تصديق القرار البدائي فيما عدا ذلك .