Call us now:
المبدأ بينات يمين تبليغ .
قرار 346 لعام 2000
تاريخ 26/3/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ بينات يمين تبليغ .
طالما أن اليمين شخصية فيجب تبليغها إلى المطلوب تحليفه إياها وإلى موطنه الصحيح . ولا يجوز تبليغها إلى الوكيل أو إلى مكتبه .
أسباب الطعن
1 تطلب اعتبار ما ورد في مقدمة الطعن من الأسباب الموجبة لنقض الحكم .
2 حيثيات القرار تتناقض مع الوقائع .
3 بعد أن عجزت المدعية عن إثبات الدعوى لجأت إلى اليمين الكيدية وطلبت تعديل اليمين لكن المحكمة لم تأبه بذلك .
4 المحكمة تجاهلت كل ذلك وأخطأت عندما اعتبرتها ناكلة عن الحلف .
5 القرار يخالف القانون والنظام العام .
في القانون ومناقشة الطعن
لما كانت الدعوى تقوم على مطالبة المدعية خولاء بقيمة حصتها السهمية من العقارات موضوع الدعوى أو فسخ تسجيلها عن اسم المدعى عليها تأسيساً على أن الأخيرة امتنعت عن تسديدها قيمة تلك السهام مبلغ مائتي ألف ليرة سورية رغم انقضاء المهلة المحددة لذلك .
وكانت المدعى عليها قد أنكرت الادعاء وتمسكت بالعقد الرسمي الذي تضمن ببيع السهام .
وبما أن المدعية تجاه هذا الواقع احتكمت إلى ذمة المدعى عليها باليمين الحاسمة التي وجهتها إليها .
وبما أنه من حق المدعية توجيه مثل تلك اليمين ولو تعارضت مع دليل خطي طالما أنها تطلب إثبات عكس ما جاء بهذا الدليل لجهة قبض الثمن .
وطالما أن الالتجاء إلى اليمين يعني التنازل عن كل دليل آخر .
ولكن طالما أن اليمين شخصية فيجب تبليغها إلى المطلوب تحليفه إياها وإلى موطنه الصحيح .
وبالتالي فإنه لا يجوز تبليغ تلك اليمين إلى وكيل من وجهت إليه ولا إلى مكتبه .
وبما أن المحكمة مصدرة القرار الطعين خالفت حكم القانون من هذه الناحية واعتمدت تبليغ المدعى عليها في مكتب وكيلها ورتبت النكول عن عدم الحضور فقد عرضت قرارها للنقض من هذه الناحية .
لذلك تقرر بالاتفاق
نقض الحكم لما سلف بيانه .